أو أولاد ( 1 ) أرجئ سهم ذكرين ، لندور الزائد ( 2 ) ، فإن انكشف الحال بخلافه ( 3 ) استدرك زيادة ونقصانا .
ويعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع ( 4 ) حيّا لدون ستّة أشهر منذ موته ( 5 ) أو لأقصى الحمل ( 6 ) إن لم توطأ الامّ ( 7 ) وطئا يصلح استناده ( 8 ) إليه ، . . .
شرح
( 1 ) أي لو كان مع حمل زوجة الميّت أو أمته أولاد له ولم ينتظروا انفصال الحمل أرجئ للحمل سهم الذكرين ، وأعطي لهم حصّتهم بهذا الفرض .
وقوله « أرجئ » بصيغة المجهول ، أي اخّر سهم الذكرين من مال الميّت .
( 2 ) هذا جواب عن احتمال كون الحمل زائدا عن الذكرين بأنّه نادر .
( 3 ) أي إن انكشف حال الحمل بخلاف ما فرض - كما إذا كان الحمل ثلاثة ذكور وانفصلوا أحياء - استدرك حصّتهم ، وكذا إذا كان الحمل ذكرا واحدا قسم الزائد عن سهم الذكرين بين جميع الوارثين .
( 4 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحمل . يعني أنّ زوجة الميّت أو أمته لو وضعت الحمل لدون ستّة أشهر من زمان موته علم وجوده حال موته .
( 5 ) الضمير في قوله « موته » يرجع إلى المورّث .
( 6 ) أي يعلم وجود الحمل حال موت المورّث أيضا لو وضع الحمل لأقصى الحمل من زمان موته .
اعلم أنّهم اختلفوا في أقصى الحمل ، فقيل : تسعة أشهر ، وقيل : عشرة ، وقال المصنّف رحمه اللّه في كتاب النكاح من اللمعة « وغاية ما قيل فيه عندنا سنة » .
( 7 ) يعني يشترط في أقصى الحمل عدم وطي أمّ الحمل وطيا يصلح استناد الحمل إليه ، فلو وطئت كذلك لم يحصل العلم بوجوده عند موت المورّث .
( 8 ) الضمير في قوله « استناده » يرجع إلى الحمل ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الوطي .