زوجته عدّة الوفاة وجواز تزويجها بعدها .
ولو لم يطلب كذلك ( 1 ) فالعمل على القول المشهور ( 2 ) .
وقيل : يكفي انتظاره ( 3 ) عشر سنين من غير طلب ، وهو ( 4 ) مرويّ أيضا .
شرح
- جهل خبره وجب عليها التربّص ، وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها . . . ، والمشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة » .
( 1 ) أي أربع سنين في الأرض .
( 2 ) يعني لو لم يطلب أربع سنين في الأرض لزم العمل على القول المشهور .
والمراد من « المشهور » هو التربّص إلى مدّة لا يعيش إليها أحد من أهل الزمان عادة .
( 3 ) يعني قال بعض بالاكتفاء بالتربّص عشر سنين بلا طلب في الأرض . والضمير في قوله « انتظاره » يرجع إلى الغائب ، وهو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول بانتظاره عشر سنين . والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن [ في ا ] بالبحر وماتت المرأة ، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها ، لغيبة الابن وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟
قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثمّ يشترى ، قلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال : نعم ( الوسائل : ج 17 ص 584 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض والمواريث ح 7 ) .