فلو وطئت ( 1 ) ولو بشبهة ( 2 ) لم يرث ، لاحتمال تجدّده ( 3 ) مع أصالة عدم تقدّمه ( 4 ) .
[ السادس : الغيبة المنقطعة ]
[ القول المشهور في المسألة ]
وسادسها ( 5 ) الغيبة المنقطعة ( 6 ) ، وهي مانعة من نفوذ الإرث ( 7 ) ظاهرا ( 8 ) حتّى يثبت الموت شرعا ، وقد نبّه ( 9 ) عليه بقوله : ( والغائب غيبة منقطعة ) بحث لا يعلم خبره ( لا يورث ( 10 ) حتّى تمضي له ) من حين ولادته
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى أمّ الحمل .
( 2 ) أي ولو كان وطي الامّ بشبهة .
( 3 ) الضمير في قوله « تجدّده » يرجع إلى الحمل .
( 4 ) أي مع أصالة عدم تقدّم الحمل على الوطي .
السادس : الغيبة المنقطعة
( 5 ) الضمير في قوله « سادسها » يرجع إلى الموانع . أي السادس من موانع الإرث هو الغيبة المنقطعة .
( 6 ) احتراز عن الغيبة الغير المنقطعة بحيث يعلم خبر الغائب من الحياة والممات .
( 7 ) يعني أنّ الغيبة المنقطعة تمنع عن إرث الذين هم من الطبقات البعيدة ، ولا يرثون من الغائب حتّى يثبت موته شرعا .
( 8 ) أي لاحتمال حياته ولو على الظاهر .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى منع الغيبة ، وفي قوله « بقوله » يرجع إلى المصنّف .
( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الغائب ، وكذلك الضمير في قوله « له » .