[ أقوال أخر في المسألة ]
وفي المسألة ( 1 ) أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها ( 2 ) صحيح .
منها أن يطلب أربع سنين في الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته .
ذهب إليه ( 3 ) المرتضى والصدوق ، وقوّاه ( 4 ) المصنّف في الدروس ، وجنح ( 5 ) إليه العلّامة ، وهو قويّ مرويّ ( 6 ) ، ويؤيّده الحكم السابق ( 7 ) باعتداد
شرح
أقوال أخر في المسألة
( 1 ) أي في مسألة الغائب المنقطع خبره أقوال أخر غير القول المذكور من المشهور .
( 2 ) أي بعض الروايات المستندة إليها لهذه الأقوال الأخر صحيح .
والمراد منه هو الرواية الدالّة على القول بطلب الغائب أربع سنين في الأرض ، ثمّ الحكم بتقسيم ماله ، وهي منقولة في كتاب الوسائل قد نقلناها في الهامش 5 من الصفحة السابقة ( الرواية الثانية ) .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى القول بالطلب أربع سنين .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « قوّاه » يرجع إلى القول بالطلب أربع سنين . قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « وقال المرتضى : يحبس ماله أربع سنين يطلب فيها في كلّ الأرض ، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته ، ونحوه قال الصدوق والحلبيّ - إلى أن قال : - وقول المرتضى قويّ ، وجنح إليه الفاضل » .
( 5 ) أي مال إلى القول المذكور العلّامة رحمه اللّه .
( 6 ) قد تقدّم الرواية الدالّة على القول المذكور في الهامش 5 من الصفحة السابقة ( الرواية الثانية ) .
( 7 ) أي السابق في الفصل الثالث من كتاب الطلاق في قول المصنّف رحمه اللّه « والمفقود إذا -