( حيّا ) ، فلو سقط ( 1 ) ميّتا لم يرث ، لقوله ( 2 ) صلّى اللّه عليه وآله : « السقط لا يرث ولا يورّث » .
ولا تشترط حياته ( 3 ) عند موت المورّث ، بل لو كان ( 4 ) نطفة ورث إذا انفصل حيّا .
ولا يشترط استقرار حياته ( 5 ) بعد انفصاله ولا استهلاله ( 6 ) ، لجواز ( 7 ) كونه أخرس ، بل ( 8 ) مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة لا بنحو التقلّص ( 9 )
شرح
( 1 ) أي لو سقط الحمل ميّتا لم يرث .
( 2 ) أي لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « السقط لا يرث ولا يورّث » ، والثاني فرع الأوّل .
( 3 ) الضمير في قوله « حياته » يرجع إلى الحمل . يعني لا يشترط في إرث الحمل إذا انفصل حيّا حياته عند موت المورّث .
والمراد من حياة الحمل هو نفخ الروح فيه ، فإنّ الروح تنفخ في الحمل عند بلوغه أربعة أشهر في بطن الامّ .
( 4 ) أي لو كان الحمل عند موت المورّث نطفة ، ثمّ صار تامّ الخلقة وانفصل كاملا وحيّا ورث .
( 5 ) الضميران في قوليه « حياته » و « انفصاله » يرجعان إلى الحمل المنفصل حيّا .
( 6 ) أي لا يشترط في إرث الحمل المنفصل حيّا استهلاله .
استهلّ الصبيّ : رفع صوته بالبكاء عند الولادة ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) تعليل لعدم اشتراط استهلال الصبيّ عند الولادة بأنّه يمكن كونه أخرس .
( 8 ) أي بل يشترط في إرث الحمل مطلق الحياة المتحقّقة بالحركة الإراديّة .
( 9 ) من تقلّص الشيء : انضمّ وانزوى وتدانى ( أقرب الموارد ) .
والتقلّص يحصل في اللحم عند فصله عن الجلد أو عند قطع اللحم عن الذبيحة بعد ذبحها .