تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ولو اتّفق للولد ( 1 ) قرابة من الأبوين ، وأخرى من الامّ كالإخوة اقتسموه بالسويّة ، لسقوط نسب الأب ( 2 ) . ولو كان المنفيّ توأمين ( 3 ) توارثا بالأمومة ( 4 ) .

[ الخامس الحمل ]

( و ) خامسها ( 5 ) ( الحمل ) ، وهو ( 6 ) ( مانع من الإرث إلّا أن ينفصل ) ( 7 )
شرح
- بإرثه من أبيه ؟ فأجاب بأنّه إنّما كان بدليل خارج . ( 1 ) أي لو اتّفق للولد المنفيّ قرابة من الأبوين وأخرى من الامّ اقتسموا الأموال بالسويّة . ( 2 ) أي لسقوط نسب الأب باللعان ، والباقي هو النسب بالامّ خاصّة ، فكأنّهم ينتسبون إلى الميّت بالامّ خاصّة . ( 3 ) التوأمين تثنية ، مفردها التوأم . التوأم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن من الاثنين فصاعدا ، ذكرا أو أنثى ، ج توائم وتؤام ، وإذا اجتمعا فهما توأمان وتوأم ، كما يقال : هما زوجان وزوج ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) يعني إذا كان الولدان المنفيّان توأمين توارثا بالأمومة ، لسقوط نسب الأب باللعان . الخامس : الحمل ( 5 ) الضمير في قوله « خامسها » يرجع إلى الموانع . يعني أنّ الخامس من موانع الإرث هو الحمل . ( 6 ) يعني أنّ الحمل نفسه يمنع من الإرث ، ويمنع الآخرين أن يرثوا كملا . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل . يعني إلّا أن يتولّد الحمل وهو حيّ .