والولد ( 1 ) ( إلّا أن يكذّب ) الأب ( نفسه ( 2 ) ) في نفيه ، ( فيرثه ( 3 ) الولد من غير عكس ) .
وهل يرثه حينئذ ( 4 ) أقارب الأب مع اعترافهم ( 5 ) به أو مطلقا ( 6 ) ، أو عدمه ( 7 ) مطلقا ؟ أوجه أشهرها ( 8 ) الأخير ، لحكم ( 9 ) الشرع بانقطاع النسب ، فلا يعود ، وإنّما ورثه ( 10 ) الولد بالتكذيب بدليل خارج .
شرح
( 1 ) أي لا يرث الولد من الأب وكذا لا يرث الأب من الولد بعد اللعان ، لنفيه .
( 2 ) بالنصب ، مفعول لقوله « أن يكذّب » ، والضمير في قوله « نفيه » يرجع إلى الولد .
( 3 ) ضمير المفعول في قوله « يرثه » يرجع إلى الأب . يعني أنّ الولد يرث الأب عند تكذيبه نفسه في نفيه ، لكنّ الأب لا يرث الولد .
( 4 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين تكذيب الأب نفسه في نفي ولده . يعني هل يرث الولد أقارب الأب مع اعترافهم بالولد أم لا ؟ فيه وجوه .
( 5 ) الضمير في قوله « اعترافهم » يرجع إلى الأقارب ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الولد . يعني أنّ الوجه الأوّل هو إرث الأقرباء بشرط اعترافهم بالولد .
( 6 ) أي الوجه الثاني هو إرث أقرباء الأب من الولد عند تكذيبه نفسه في نفيه ، سواء اعترفوا به أم لا .
( 7 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الإرث . وهذا هو الوجه الثالث في المسألة ، وهو أنّ أقرباء الأب لا يرثون الولد ، سواء اعترفوا به أم لا .
( 8 ) الضمير في قوله « أشهرها » يرجع إلى الوجوه .
والمراد من « الأخير » هو عدم إرث أقرباء الأب من الولد مطلقا .
( 9 ) تعليل لعدم إرث الأقرباء من الولد بأنّ الولد ينقطع نسبه عن الأقرباء بحكم الشارع عند نفيه من جانب أبيه ، والمنقطع لا يعود .
( 10 ) جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّه إذا انقطع نسب الولد بحكم الشارع فكيف يحكم -