لأنّه ( 1 ) زيادة في مصلحتها التي نشأ منها ( 2 ) المنع ، فيصحّ ( 3 ) بطريق أولى .
ولو كان المطلق ( 4 ) قد أدّى شيئا وعتق منه بحسابه فكّ الباقي وإن كان يرث بجزئه ( 5 ) الحرّ ، لأنّ ( 6 ) ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له ( 7 ) .
[ الرابع : اللعان ]
( و ) رابعها ( 8 ) ( اللعان ) ، وهو ( مانع من الإرث ) بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفيّ به ( 9 ) من جانب الأب . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى التعجيل ، وفي قوله « مصلحتها » يرجع إلى أمّ الولد . يعني أنّ التعجيل في عتقها هو زيادة في مصلحتها ، فلا مانع منه .
( 2 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى المصلحة . يعني أنّ المنع عن بيع أمّ الولد نشأ من مصلحة أمّ الولد .
( 3 ) الفاء في قوله « فيصحّ » للتفريع على ما ذكر من أنّ التعجيل زيادة في مصلحتها ، وفاعله هو الضمير العائد إلى البيع . يعني فبيع أمّ الولد فيما نحن فيه يصحّ بطريق أولى .
( 4 ) يعني لو كان المكاتب المطلق أدّى شيئا من مال الكتابة وعتق منه جزء بحسابه حكم بفكّ جزئه الباقي .
( 5 ) كما إذا فكّ نصف المكاتب المطلق ، فهو يرث بنصف جزئه .
( 6 ) تعليل لعتق ما بقي من المكاتب المطلق .
( 7 ) وقد تقدّم شراء الوارث الرقّ إذا لم يوجد للميّت وارث غيره .
الرابع : اللعان
( 8 ) الضمير في قوله « رابعها » يرجع إلى الموانع . يعني أنّ الرابع من موانع الإرث هو اللعان .
( 9 ) أي الولد الذي نفي بسبب اللعان .