( المطلق ( 1 ) الذي لم يؤدّ ( 2 ) شيئا ) من مال الكتابة ( وبين القنّ ( 3 ) ) ، لاشتراك ( 4 ) الجميع في أصل الرقّيّة وإن تشبّث ( 5 ) بعضهم بالحرّيّة ( 6 ) .
والنهي ( 7 ) عن بيع أمّ الولد مخصوص ( 8 ) بغير ما فيه تعجيل لعتقها ،
شرح
( 1 ) المكاتب المطلق هو الذي لم يشترط عليه المولى إعطاء تمام قيمته في عتقه ، بل يعتق كلّ جزء منه في مقابل ما يؤدّيه من قيمته شيئا فشيئا .
( 2 ) فالمكاتب المطلق لو أدّى شيئا كان مبعّضا ، فيجري فيه حكم المبعّض ، ويرث بمقدار ما تحرّر منه .
( 3 ) القنّ : عبد ملك هو وأبوه ، للواحد والجمع والمؤنّث ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) تعليل لعدم الفرق بين ما ذكر من أقسام المملوكين . أي لاشتراك جميع ما ذكر من أمّ الولد والمدبّر والمكاتب في كونهم أرقّاء .
( 5 ) تشبّث من شبث . تشبّث به : بمعنى شبث . شبث به شبثا : تعلّق ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « بعضهم » يرجع إلى المذكورين من أمّ الولد ومن عطف عليها .
( 6 ) كأمّ الولد والمدبّر والمكاتب المشروط ، فإنّهم تشبّثوا بالحرّيّة .
( 7 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، والسؤال هو أنّه كيف يجوز شراء أمّ الولد من مولاها وقد ورد النهي الصريح عن بيع أمّ الولد ما دام المولى حيّا حتّى تنعتق من إرث ولدها بعد موت مولاها ؟
والجواب هو أنّ النهي الوارد عن بيعها إنّما هو لأجل مصلحة أمّ الولد ، وهو بقاؤها إلى ما بعد موت مولاها حتّى تنعتق من إرث ولدها ، وهذه المصلحة تحصل في وقت أقرب من وقت موت مولاها ، فعلى ذلك يجوز شراؤها ، وتعتق حتّى ترث المال .
( 8 ) يعني أنّ النهي عن بيع أمّ الولد يختصّ بغير ما فيه تعجيل لعتقها ، كما فيما نحن فيه .