وظاهر النصوص ( 1 ) توقّف عتقه بعد الشراء على الإعتاق ( 2 ) ، كما يظهر من العبارة ( 3 ) ، فيتولّاه ( 4 ) من يتولّى الشراء .
[ لا فرق بين أمّ الولد والمدبّر والمكاتب المشروط ]
( ولا فرق بين أمّ الولد ( 5 ) والمدبّر ( 6 ) والمكاتب المشروط ( 7 ) و )
شرح
( 1 ) يعني أنّ ظاهر النصوص الواردة في المسألة هو توقّف عتق المملوك بعد الشراء على الإعتاق ، فلا يحصل العتق بمحض الشراء . ومن النصوص الدالّة على التوقّف هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل اثنين منها :
الاوّل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ، ثمّ يدفع إليه ما بقي ( الوسائل : ج 17 ص 405 ب 20 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 4 ) .
الثاني : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفّي وترك مالا وله أمّ مملوكة قال : تشترى امّه وتعتق ، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 2 ) كما ورد في إحدى الروايتين : « يشترى ويعتق » وفي أخرى : « تشترى امّه وتعتق » .
( 3 ) أي يظهر توقّف العتق على الإعتاق من عبارة المصنّف في الصفحة 39 و 40 « اشتري من التركة واعتق » .
( 4 ) الضمير في قوله « فيتولّاه » يرجع إلى الإعتاق . يعني أنّ الذي يقدم على اشتراء الرقّ يقدم على إعتاقه أيضا .
( 5 ) أي لا فرق في الحكم بشراء الوارث الرقّ من التركة وإعتاقه وتوريثه بين كونه أمّ ولد وبين غيرها .
( 6 ) هو الذي قال له مولاه : أنت حرّ دبر وفاتي .
( 7 ) المكاتب المشروط هو الذي يشترط مولاه عليه إعطاء تمام قيمته حتّى يعتق بعده .