تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
إن قلّ ، عملا بمقتضى الأمر ( 1 ) بحسب الإمكان ( 2 ) ولحصول الغرض ( 3 ) به في الجملة . وعلى المشهور ( 4 ) لو تعدّد الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يفكّ به البعض ففي فكّه ( 5 ) بالقرعة أو التخيير ( 6 ) أو عدمه أوجه . وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته وقصر البعض ( 7 ) ، لكن فكّ الموفي هنا أوجه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الأمر الوارد بفكّ الأبوين والأولاد في النصوص . ( 2 ) إشارة إلى قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » . ( 3 ) المراد من « الغرض » هو انتفاع الوارث بتركة مورّثه ولو بشراء جزء منه . ( 4 ) المراد من « المشهور » هو عدم لزوم فكّ الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قيمته ، فعليه لو تعدّد الوارث الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن فكّ البعض بالمال ففيه ثلاثة احتمالات : أ : فكّ البعض بالقرعة . ب : التخيير بين فكّ كلّ واحد . ج : عدم لزوم فكّ رأسا . ( 5 ) الضمير في قوله « فكّه » يرجع إلى البعض . ( 6 ) وهذا هو الاحتمال الثاني . والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الفكّ . ( 7 ) كما إذا وفي المال بفكّ بعض ولم يف بفكّ بعض آخر . ( 8 ) أي الأوجه هو فكّ من يفي المال بقيمته ، كما إذا كان الورّاث الأرقّاء أربعة أبناء وكان المال أربعمائة دينار وكان قيمة واحد منهم مائة دينار وكان قيمة كلّ واحد من الباقين مائتي دينار ، فالأوّل تفي حصّته بقيمته ، فيفكّ هو .