وحمل عليها ( 1 ) الزوج بطريق أولى .
ولو قصر المال عن قيمته ( 2 ) ففي فكّه قولان ، أشهرهما العدم ( 3 ) ، وقوفا فيما خالف الأصل ( 4 ) على موضع الوفاق ( 5 ) .
وهذا ( 6 ) يتّجه في غير من اتّفق على فكّه ، وفيه ( 7 ) يتّجه شراء الجزء
و
شرح
- محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : كان أمير المؤمنين إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ، ثمّ ورّثها ( الاستبصار : ج 4 ص 178 ح 17 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الزوج أيضا حمل على الزوجة في وجوب شرائه من مال زوجته وإن كان النصّ واردا في خصوص الزوجة ، استنادا إلى مفهوم الأولويّة ونظرا إلى سائر أحكام الزوج والزوجة التي يكون نصيب الزوج فيها أوفر من الزوجة .
( 2 ) الضمير في قوله « قيمته » يرجع إلى الوارث الرقيق .
( 3 ) أي أشهر القولين هو عدم وجوب فكّ الوارث الرقيق إذا قصر المال عن قيمته .
( 4 ) المراد من « الأصل » هنا هو عموم تسلّط الناس على أموالهم ، حيث إنّ شراء المملوك من المولى قهرا ينافي هذه القاعدة ، فيكتفى فيه بموضع اليقين .
( 5 ) المراد من « موضع الوفاق » هو صورة وفاء التركة بقيمة المملوك .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الوقوف فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . يعني أنّ الوقوف على موضع الوفاق يتّجه في حقّ غير من اتّفق على فكّه ، وهو فكّ الأبوين والأولاد .
( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى من اتّفق على فكّه . يعني أنّ الأبوين والأولاد يتّجه فيهم الحكم بشراء جزء منهم وإن قلّ .