يفرق أحد بينهم ( 1 ) ، فحكم الأكثر بفكّ الجميع ( 2 ) ، وتوقّف العلّامة في المختلف ( 3 ) لذلك ، وله ( 4 ) وجه .
وفي شراء الزوجة ( 5 ) رواية صحيحة ( 6 ) ، . . .
شرح
- على فكّ بعض الأرحام غير الأبوين والأولاد هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امّه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( الوسائل : ج 17 ص 404 ب 20 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 3 ) .
ولا يخفى أنّ وجه كونها غير نقيّة السند - كما ادّعاه الشارح رحمه اللّه - هو وقوع ابن بكير في سندها .
( 1 ) يعني لم يفرق أحد بين الأرحام ، فإذا وجد الدليل على فكّ بعضهم حكم بفكّ الجميع .
( 2 ) يعني حكم أكثر الفقهاء بفكّ جميع الأرحام بلا فرق بين الأبوين والأولاد وغيرهما من الإخوة والأعمام والأخوال .
( 3 ) يعني توقّف العلّامة رحمه اللّه في كتابه ( المختلف ) في فكّ بقيّة الأرحام .
والمشار إليه في قوله « لذلك » هو عدم كون النصوص الدالّة على فكّ بعض الأرحام - غير الأبوين والأولاد - نقيّة السند .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى التوقّف ، فالشارح رحمه اللّه أيضا وجّه القول بالتوقّف في فكّ الجميع ، لضعف سند النصوص الدالّة عليه ، كما تقدّم .
( 5 ) أي في شراء الزوجة المملوكة من تركة زوجها إذا انحصر الوارث فيها رواية صحيحة .
( 6 ) الرواية الصحيحة منقولة في كتاب الاستبصار : -