وربّما قيل بعدم فكّ الأولاد ( 1 ) .
والأوّل ( 2 ) هو المذهب ( 3 ) .
وأمّا غيرهما ( 4 ) من الأرحام فببعضه ( 5 ) نصوص غير نقيّة السند ، ولم
شرح
- يموت وله أمّ مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ، ثمّ تعتق ، ثمّ يورثها ( الكافي : ج 7 ص 146 ح 1 ) .
الثانية : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفّي وترك مالا وله أمّ مملوكة قال :
تشترى امّه وتعتق ، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال ( المصدر السابق : ح 2 ) .
ومن النصوص الدالّة على فكّ الأب هو ما روي أيضا في كتاب الكافي :
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امّه وهي مملوكة والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( المصدر السابق : ح 3 ) .
ومن النصوص الدالّة على فكّ الابن هو ما نقل في كتاب الكافي :
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ، ثمّ يدفع إليه ما بقي ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 1 ) أي قال بعض الفقهاء بعدم فكّ الأولاد الأرقّاء ليرثوا بعد عتقهم .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو القول بفكّ الأبوين والأولاد الأرقّاء من تركة الميّت الحرّ إذا انحصر الوارث فيهم .
( 3 ) أي القول الأوّل هو مذهب الإماميّة .
( 4 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الأبوين والأولاد .
( 5 ) أي ورد نصوص بفكّ بعض الأرحام ، لكنّها غير نقيّة السند . ومن النصوص الدالّة -