تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وربّما قيل بعدم فكّ الأولاد ( 1 ) . والأوّل ( 2 ) هو المذهب ( 3 ) . وأمّا غيرهما ( 4 ) من الأرحام فببعضه ( 5 ) نصوص غير نقيّة السند ، ولم
شرح
- يموت وله أمّ مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ، ثمّ تعتق ، ثمّ يورثها ( الكافي : ج 7 ص 146 ح 1 ) . الثانية : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل توفّي وترك مالا وله أمّ مملوكة قال : تشترى امّه وتعتق ، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال ( المصدر السابق : ح 2 ) . ومن النصوص الدالّة على فكّ الأب هو ما روي أيضا في كتاب الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امّه وهي مملوكة والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ( المصدر السابق : ح 3 ) . ومن النصوص الدالّة على فكّ الابن هو ما نقل في كتاب الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ، ثمّ يدفع إليه ما بقي ( المصدر السابق : ح 4 ) . ( 1 ) أي قال بعض الفقهاء بعدم فكّ الأولاد الأرقّاء ليرثوا بعد عتقهم . ( 2 ) المراد من « الأوّل » هو القول بفكّ الأبوين والأولاد الأرقّاء من تركة الميّت الحرّ إذا انحصر الوارث فيهم . ( 3 ) أي القول الأوّل هو مذهب الإماميّة . ( 4 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الأبوين والأولاد . ( 5 ) أي ورد نصوص بفكّ بعض الأرحام ، لكنّها غير نقيّة السند . ومن النصوص الدالّة -