قهرا على مولاه ( 1 ) ، والمتولّي له ( 2 ) الحاكم الشرعيّ ، فإن تعذّر تولّاه ( 3 ) غيره كفاية ، ( واعتق ( 4 ) وورث ) باقي ( 5 ) التركة ، ( أبا كان ) الرقّ ( للميّت ( 6 ) أو ولدا أو غيرهما ) من الأنساب على الأشهر ( 7 ) ، أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق ، وبه ( 8 ) نصوص كثيرة .
شرح
( 1 ) أي ولو بإجبار مولى المملوك على بيعه .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الاشتراء . يعني أنّ المتولّي لاشتراء الوارث المملوك هو الحاكم .
( 3 ) الضمير في قوله « تولّاه » يرجع إلى الاشتراء ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى الحاكم .
يعني لو تعذّر تولّي الحاكم لشراء الوارث المملوك تولّى الاشتراء غير الحاكم من المؤمنين من حيث الوجوب الكفائيّ .
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوارث المملوك .
( 5 ) أي الباقي من مقدار ثمنه الذي اشتري به .
( 6 ) يعني لا فرق في وجوب اشتراء الوارث المملوك من تركة الميّت المورّث بين كون الوارث أبا للميّت أو ولدا أو غيرهما من الأنساب .
( 7 ) في مقابل القول بعدم فكّ الأولاد .
( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى فكّ الأبوين والأولاد . يعني يدلّ على فكّ الأبوين والأولاد نصوص كثيرة .
ومن الروايات الدالّة على فكّ الامّ هو ما روي في كتاب الكافي ، ننقل اثنتين منها :
الأولى : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الرجل الحرّ -