والباقي لغيره ( 1 ) من المراتب المتأخّرة عنه ، وهكذا .
( ويورّث المبعّض كذلك ( 2 ) ) ، فإذا كان نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف ، وهكذا .
[ إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام ]
( وإذا اعتق ) الرقّ ( على ميراث قبل قسمته ( 3 ) فكالإسلام ) قبل القسمة ، يرث إن كان الوارث متعدّدا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتّحاده ( 4 ) أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر ( 5 ) .
[ إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك ]
( وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري ( 6 ) من التركة ) ولو
شرح
- وهو الأربعة - ، ثمّ يلاحظ بينها وبين مخرج الثمن - وهو الثمانية - فيوجد بينهما التوافق في عدد اثنين ، لكونه عادّا لكليهما ، - كما سيأتي ذلك في بيان تقسيم السهام - وهو مخرج النصف ، فيضرب نصف عدد الأربعة في عدد الثمانية أو بالعكس ، فيحصل عدد ستّة عشر : ( 2 8 16 ) ،
فنصفها ( 8 ) يتعلّق بالولد ، وربعها ( 4 ) يتعلّق بالأخ ، وثمنها ( 2 ) يتعلّق بالعمّ ، والباقي ( 2 ) يبقى لغيرهم من المراتب المتأخّرة .
( 1 ) الضميران في قوليه « لغيره » و « عنه » يرجعان إلى العمّ .
( 2 ) أي يورّث المبعّض حسب حرّيّته وبمقدارها ، فلو كان نصفه حرّا فلورثته نصف ما تركه ، والباقي لمولاه ، ولو كان ربعه حرّا فلورثته ربع ماله ، والباقي لمولاه .
( 3 ) يعني لو اعتق الوارث الرقّ قبل قسمة المال بين سائر الورّاث ورث المال منفردا لو كان أولى من الغير بالإرث ، أو بمقدار سهمه لو كان في مرتبة غيره ، كما تقدّم ذلك في إسلام الوارث .
( 4 ) أي يمنع من الإرث لو كان الوارث متّحدا .
( 5 ) أي إلى آخر ما ذكر في إسلام الوارث الكافر .
( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المملوك .