تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
والباقي لغيره ( 1 ) من المراتب المتأخّرة عنه ، وهكذا . ( ويورّث المبعّض كذلك ( 2 ) ) ، فإذا كان نصفه حرّا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف ، وهكذا .

[ إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام ]

( وإذا اعتق ) الرقّ ( على ميراث قبل قسمته ( 3 ) فكالإسلام ) قبل القسمة ، يرث إن كان الوارث متعدّدا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتّحاده ( 4 ) أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر ( 5 ) .

[ إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك ]

( وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري ( 6 ) من التركة ) ولو
شرح
- وهو الأربعة - ، ثمّ يلاحظ بينها وبين مخرج الثمن - وهو الثمانية - فيوجد بينهما التوافق في عدد اثنين ، لكونه عادّا لكليهما ، - كما سيأتي ذلك في بيان تقسيم السهام - وهو مخرج النصف ، فيضرب نصف عدد الأربعة في عدد الثمانية أو بالعكس ، فيحصل عدد ستّة عشر : ( 2 8 16 ) ، فنصفها ( 8 ) يتعلّق بالولد ، وربعها ( 4 ) يتعلّق بالأخ ، وثمنها ( 2 ) يتعلّق بالعمّ ، والباقي ( 2 ) يبقى لغيرهم من المراتب المتأخّرة . ( 1 ) الضميران في قوليه « لغيره » و « عنه » يرجعان إلى العمّ . ( 2 ) أي يورّث المبعّض حسب حرّيّته وبمقدارها ، فلو كان نصفه حرّا فلورثته نصف ما تركه ، والباقي لمولاه ، ولو كان ربعه حرّا فلورثته ربع ماله ، والباقي لمولاه . ( 3 ) يعني لو اعتق الوارث الرقّ قبل قسمة المال بين سائر الورّاث ورث المال منفردا لو كان أولى من الغير بالإرث ، أو بمقدار سهمه لو كان في مرتبة غيره ، كما تقدّم ذلك في إسلام الوارث . ( 4 ) أي يمنع من الإرث لو كان الوارث متّحدا . ( 5 ) أي إلى آخر ما ذكر في إسلام الوارث الكافر . ( 6 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المملوك .