تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مخرج النصف ( 1 ) والثلث ، ثمّ مضروبه ( 2 ) في اثنين ، لانكسارها ( 3 ) على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها ( 4 ) - وهو ستّة - وفريضته ( 5 ) - وهي ( 6 ) أربعة - توافق ( 7 ) بالنصف ، فتضرب الوفق من
شرح
- مخرجه عدد 3 ، فيضرب أحدهما في الآخر ، فيحصل عدد 6 : ( 2 3 6 ) ثمّ يضرب المرتفع في عدد 2 - وهو عدد الإخوة للأب - ، فتحصل اثنا عشر سهما : ( 6 2 12 ) فللزوج منها النصف : 6 أسهم ، ولكلالة الامّ منها الثلث : 4 أسهم ، وللأخوين للأب سهمان ، لكلّ واحد منهما سهم واحد . ( 1 ) النصف هو نصيب الزوج في المثال ، والثلث هو نصيب كلالة الامّ . ( 2 ) الضمير في قوله « مضروبه » يرجع إلى مخرج النصف والثلث . والمراد من الاثنين هو عدد الإخوة للأب في المثال المذكور . ( 3 ) الضمير في قوله « لانكسارها » يرجع إلى الفريضة ، وهي ستّة . يعني تقسم الستّة بين الورّاث في المثال المذكور ، ويكون النصف منها - وهو 3 أسهم - للزوج ، والثلث منها للأخوين للأمّ فيبقى سهم واحد للأخوين للأب ، وينكسر عليهما . ( 4 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الفريضة الأولى ، وفي قوله « وهو » يرجع إلى النصيب . ( 5 ) أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتين ، وهي الفريضة الثانية ( تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 6 ) يعني أنّ الفريضة الثانية أربعة ، اثنان منها للابن ، واثنان منها للبنتين ، لكلّ واحد منهما سهم ، كما تقدّم . ( 7 ) بالرفع ، مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « بين نصيب الزوج . . . إلخ » . يعني أنّ التوافق بالنصف حاصل بين عدد 6 وعدد 4 ، لأنّ العدد الذي يعدّهما هو عدد 2 ، وهو مخرج النصف .