تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الفريضة ( 1 ) - وهو اثنان - في اثني عشر ( 2 ) تبلغ أربعة وعشرين ، ومنها ( 3 ) تصحّ الفريضتان ( 4 ) . ( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني ( 5 ) وسهامه ( 6 ) ( وفق ضربت المسألة الثانية ( 7 ) في الأولى ) ، فما ارتفع صحّت منه المسألتان ( 8 ) ، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ( 9 ) ابنين وبنتا ، فإنّ سهامهم ( 10 ) حينئذ خمسة تباين
شرح
( 1 ) المراد من « الفريضة » هو فريضة ورثة الزوج التي هي أربعة ، كما تقدّم . ( 2 ) التي هي أصل الفريضة الأولى ، فإذا ضرب عدد 2 في 12 حصلت أربعة وعشرون : ( 2 12 24 ) . ( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى أربعة وعشرين . ( 4 ) المراد من الفريضتين هو فريضة الميّت الأوّل وفريضة الميّت الثاني ، فإنّ للزوج الذي مات نصفها ، وهو اثنا عشر سهما ، وذلك واف بالفريضة الثانية أيضا ، حيث إنّ للولد ستّة أسهم ، ولكلّ واحدة من البنتين ثلاثة أسهم ، والنصف الآخر للإخوة ، ثلثه لكلالة الامّ ، وهو أربعة ، لكلّ واحد منهما اثنان ، وثلثاه لكلالة الأب ، وهما ثمانية ، لكلّ واحد منهما أربعة . ( 5 ) أي الميّت الثاني . ( 6 ) أي سهام ورثة الميّت الثاني . ( 7 ) أي ضربت الفريضة الثانية بنفسها في نفس الفريضة الأولى . ( 8 ) يعني تصحّ مسألة الميّت الأوّل ومسألة الميّت الثاني من المرتفع . ( 9 ) المراد من « المثال الأوّل » هو ما إذا خلّف الميّت أبوين وابنا يموت ويخلّف ابنين وبنتا ، فسهام هؤلاء خمسة ، ونصيب أبيهم أربعة ، وبين 5 و 4 من النسب هو التباين . ( 10 ) الضمير في قوله « سهامهم » يرجع إلى الابنين والبنت . يعني أنّ سهامهم تؤخذ من خمسة ، لأنّ لكلّ واحد من الابنين سهمين منها ، وللبنت سهم واحد .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 415 | قدرت الله وجداني فخر