نصيب مورّثهم ( 1 ) ، فتضرب خمسة في ستّة ( 2 ) تبلغ ثلاثين .
وكذا لو كان ورثه الزوج في المسألة الثانية ( 3 ) ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة في اثني عشر .
( ولو ) كانت المناسخات أكثر ( 4 ) من فريضتين - بأن ( مات بعض ورثة الميّت الثاني ) قبل القسمة ( 5 ) . . .
شرح
( 1 ) المراد من « مورّثهم » هو أبوهم الذي هو ابن الميّت الأوّل ، فإنّ نصيبه من الفريضة الأولى أربعة .
( 2 ) أي الستّة التي هي الفريضة الأولى . يعني إذا ضربت الستّة في الخمسة حصلت ثلاثون : ( 6 5 30 ) .
( 3 ) المراد من « المسألة الثانية » هو ما إذا خلّف الميّت أخوين من الامّ ومثلهما من الأب وزوجا ، فالفريضة من اثني عشر ، كما تقدّم ، فإذا مات الزوج وخلّف ابنين وبنتا فمخرج سهامهم هو عدد الخمسة ، فتضرب الخمسة في فريضة المسألة الأولى ، فتحصل ستّون : ( 5 12 60 ) .
( 4 ) كما إذا مات أحد ورّاث الميّت الأوّل قبل تقسيم التركة ، ثمّ مات أحد ورّاث الميّت الثاني ، وهكذا .
( 5 ) كما إذا خلّف الميّت ابنين وبنتا ، ثمّ مات أحد الابنين وترك ابنين ، ثمّ مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا ، فالفريضة بالنسبة إلى تركة الميّت الأوّل هي خمسة ، اثنان منها لأحد الابنين ، واثنان منها لآخر منهما ، وواحد منها للبنت ، ثمّ بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما ، وإنّما نصيبه من الفريضة الأولى اثنان ، فهما ينقسمان على الابنين المذكورين بلا كسر ، ثمّ إذا مات أحد ابني ابن الأوّل وترك ابنا واحدا فسهمه ينتقل إليه بلا حاجة إلى عمل آخر ، -