الاستحقاق مختلف ( 1 ) ، وكزوج ( 2 ) مع أربعة إخوة ( 3 ) لأب ، ثمّ يموت الزوج ( 4 ) عن ابن ( 5 ) وبنتين أو أربعة ( 6 ) بنين ، فتصحّ المسألتان ( 7 ) من الأولى ( 8 ) ، وهي ثمانية ( 9 ) .
( وإن لم ينهض ) نصيب الثاني ( 10 ) بفريضته فانظر النسبة بين نصيب
شرح
( 1 ) يعني أنّ الفرض المذكور يكون الوارث والاستحقاق فيه مختلفين ، لأنّ المفروض أنّ الابن والبنت اللذين هما أولاد الزوج غير الابن والبنت اللذين هما أولاد الزوجة ، فالوارث في الفريضة الأولى غير الوارث في الفريضة الثانية ، وكذا جهة الإرث والاستحقاق في الفريضة الأولى هي البنوّة للرجل ، وأمّا في الفريضة الثانية فهي البنوّة للمرأة ، ولكن لا يخفى ما فيه من أنّ الوارث في كليهما واحد ، فليتأمّل .
( 2 ) وهذا مثال آخر للمسألتين اللتين تصحّان من عمل واحد .
( 3 ) أي كما إذا خلّف الميّت زوجا وأربعة إخوة للأب له .
( 4 ) أي يموت الزوج قبل تقسيم التركة التي بقيت من الزوجة .
( 5 ) بمعنى أن يبقى من الزوج ابن وبنتان .
( 6 ) وهو ما إذا بقي من الزوج أربعة بنين .
( 7 ) أي الفريضتان : الأولى والثانية تصحّان من عمل واحد .
( 8 ) أي من الفريضة الأولى .
( 9 ) أي الفريضة الأولى هي ثمانية ، لأنّ نصيب الزوج هو الربع ، ومخرجه عدد 4 ، ونصيب الابن والبنتين وكذلك نصيب أربعة بنين من عدد 2 ، فيضرب عدد 2 في عدد 4 ، فتحصل ثمانية : ( 2 4 8 ) .
( 10 ) يعني لو لم يقم نصيب الميّت الثاني فانظر . . . إلخ .
والضمير في قوله « بفريضته » يرجع إلى الميّت الثاني .