أو بعض ورثة الأوّل ( 1 ) - فإن انقسم نصيب الثالث ( 2 ) على ورثته بصحّة ، وإلّا ( عملت فيه كما عملت ( 3 ) في المرتبة الأولى ، وهكذا ) لو فرض كثرة التناسخ ، فإنّ العمل واحد ( 4 ) .
شرح
- فالفريضة الأولى - وهي خمسة - كما تفي بالفريضة الثانية كذلك تفي بالفريضة الثالثة أيضا .
( 1 ) يعني كما مات بعض ورثة الميّت الأوّل . ففي المثال المذكور في الهامش السابق إذا مات الابن الآخر للميّت الأوّل أيضا وخلّف ابنين فإنّ نصيبه من الفريضة الأولى اثنان ، وهما يفيان بالتقسيم على ابنيه بلا كسر ، كما أنّ نصيب أخيه الذي مات قبله يفي بالتقسيم على ابنيه ، ففي هذه المسألة أيضا لا يحتاج إلى عمل آخر ، بل يكون اثنان من الفريضة الأولى - وهي خمسة - لابني ابن الميّت الأوّل .
( 2 ) أي الميّت الثالث . والضمير في قوله « ورثته » يرجع إلى الميّت الثالث .
( 3 ) وقد تقدّم ملاحظة النسبة والضرب .
( 4 ) يعني أنّ العمل المذكور يجري في جميع المراتب إذا كثر التناسخ .
إلى هنا تمّ الجزء الخامس عشر من كتاب الجواهر الفخريّة ويليه إن شاء اللّه تعالى الجزء السادس عشر منه وهو كتاب الحدود والحمد للّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا .