يترك ( 1 ) ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستّة ( 2 ) ، ونصيب الابن منها ( 3 ) أربعة ، وسهام ورثته ( 4 ) ستّة توافق نصيبهم ( 5 ) بالنصف ، فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستّة ( 6 ) تبلغ ثمانية عشر ( 7 ) ، ومنها تصحّ الفريضتان ( 8 ) .
وكأخوين ( 9 ) من أمّ ومثلهما من أب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ( 10 ) ، فالفريضة الأولى اثنا عشر ( 11 ) : . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الابن .
( 2 ) لأنّها المخرج للسدسين اللذين هما للأبوين .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الستّة .
( 4 ) الضمير في قوله « ورثته » يرجع إلى الابن .
( 5 ) لأنّ نصيبهم من الستّة أربعة أسهم ، وعدد سهامهم ستّة ، وبينهما التوافق في عدد 2 ، وهو مخرج النصف .
( 6 ) والستّة هي أصل الفريضة .
( 7 ) أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد 3 في عدد 6 هو ثمانية عشر سهما .
( 8 ) حيث إنّ للأبوين منها 6 أسهم ، لأنّه سدسا ثمانية عشر ، وللأولاد الباقي ، وهو 12 ، لكلّ ذكر 4 أسهم ، ولكلّ أنثى سهمان .
( 9 ) هذا مثال آخر للوفق بين نصيب الميّت الثاني وبين سهام ورثته ، وهو ما إذا خلّف الميّت الأوّل أخوين من أمّ ومثلهما من أب وزوجا ، ثمّ مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين .
( 10 ) فإذا خلّف الزوج ابنا وبنتين كانت الفريضة بينهم من أربعة أسهم ، لأنّ لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا ، وللابن سهمان .
( 11 ) لأنّ للزوج في هذه المسألة النصف ، ومخرجه عدد 2 ، ونصيب كلالة الامّ الثلث ، و -