الميّت الثاني وسهام ورثته ( 1 ) ، فإن كان بينهما ( 2 ) وفق ( فاضرب الوفق بين نصيبه ( 3 ) وسهام ورثته ) من الفريضة ( 4 ) لا من النصيب ( في المسألة الأولى ، فما بلغ ( 5 ) صحّت ( 6 ) منه ) مثل أبوين وابن ، ثمّ يموت الابن ( 7 )
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ورثته » يرجع إلى الميّت الثاني . يعني تلاحظ النسبة بين نصيب الميّت الثاني وبين سهام الورثة للميّت الثاني .
( 2 ) يعني لو وجدت نسبة التوافق بين نصيب الميّت الثاني وبين سهام ورثته فاضرب . . . إلخ .
( 3 ) الضميران في قوليه « نصيبه » و « ورثته » يرجعان إلى الميّت الثاني .
( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم ، وهما حال من الوفق .
والحاصل - كما أفاده السيّد كلانتر - هو أنّ المعتبر في الضرب في أصل المسألة الأولى هو الجزء الوفقيّ من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستّة لا نصف النصيب ، مثلا إذا كان ورثة الميّت الثاني ابنين وبنتين كانت سهامهم من الستّة ، لأنّ لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا منها ، ولكلّ واحد من الابنين سهمان منها ، وبين نصيب الميّت الثاني - وهو عدد 4 من الستّة التي يؤخذ منها أصل الفريضة - وبين سهامهم التي هي عدد 6 توافق في النصف ، فيضرب نصف الستّة - وهو 3 - في أصل الفريضة لا في الجزء الموافق .
( 5 ) أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد 3 في عدد 6 يصحّ منه أخذ السهام :
( 3 6 18 )
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القسمة ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة التي يراد منها المرتفع .
( 7 ) وهو الميّت الثاني .