تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( فإن نهض ( 1 ) نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورثته ( 2 ) ) من غير كسر ( صحّت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن ( 3 ) وبنت بعد زوجها ، وخلّف ( 4 ) معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى ( 5 ) أربعة وعشرون ، ونصيب الزوجة منها ( 6 ) ثلاثة تصحّ على ولديها ( 7 ) ، وهنا الوارث و
شرح
( 1 ) أي إن كان التصحيح الأوّل بالنسبة إلى تقسيم تركة الميّت الثاني كافيا اكتفي به ، ولا يحتاج إلى تصحيح آخر . ( 2 ) الضمير في قوله « ورثته » يرجع إلى الميّت الثاني . ( 3 ) يعني كزوجة ماتت بعد زوجها وخلّفت ابنا وبنتا والحال أنّ الزوج خلّف زوجة وابنا وبنتا . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « معها » يرجع إلى الزوجة . ( 5 ) يعني أنّ الفريضة لتقسيم تركة الميّت الأوّل - وهو الزوج - تكون من أربعة وعشرين ، لأنّ للزوجة الثمن ، ومخرجه عدد 8 ، والباقي - وهو سبعة أثمان - لا يقبل التقسيم بين الابن والبنت ، لأنّ الابن يستحقّ ضعف البنت ، ومخرجه عدد الثلاثة ، فتضرب الثلاثة في عدد 8 ، فتحصل أربعة وعشرون : ( 3 8 24 ) فللزوجة منها الثمن ، وهو 3 أسهم ، وللابن منها 14 سهما ، وللبنت منها 7 أسهم ، ولمّا ماتت الزوجة وخلّفت أيضا ابنا وبنتا فقد ورث الابن سهمين من سهم الزوج والزوجة ، والبنت سهما واحدا ، فيكون التقسيم معتدلا بينهما ، وتكون الفريضة الأولى كافية للفريضة الثانية ، فلا يحتاج إلى التصحيح الآخر ، وهو واضح . ( 6 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى أربعة وعشرين . ( 7 ) يعني تصحّ الثلاثة على ولدي الزوجة ، وهما الابن والبنت على نحو للذكر مثل حظّ الأنثيين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 410 | قدرت الله وجداني فخر