فمات بعده ( 1 ) أحد الإخوة ، ثمّ إحدى الأخوات ، وهكذا حتّى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا ( 2 ) إن تقرّبوا ( 3 ) بالأب ، وبالسويّة ( 4 ) إن تقرّبوا بالامّ .
وإن اختلف ( 5 ) الوارث خاصّة ، كما لو ترك الأوّل ( 6 ) ابنين ، ثمّ مات أحدهما ( 7 ) وترك ابنا ( 8 ) فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهي البنوّة ، لكنّ الوارث مختلف ( 9 ) .
أو الاستحقاق ( 10 ) خاصّة ، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثمّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الميّت .
( 2 ) يعني أنّ جميع التركة التي بقيت من الميّت الأوّل يقسم بين الأخ والأخت الباقيين ، للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا من الأبوين أو من الأب خاصّة .
( 3 ) هذا شرط تقسيم المال أثلاثا .
( 4 ) يعني أنّ الأخ والأخت الباقيين يقسمان تركة الميّت الأوّل بالسويّة إن كانا تقرّبا إلى الميّت بالامّ خاصّة .
( 5 ) هذه هي صورة الثانية من الصور التي تقدّم ذكرها في الهامش 1 من ص 407 .
( 6 ) أي الميّت الأوّل .
( 7 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الابنين .
( 8 ) أي ترك أحد الابنين الذي مات ابنا له .
( 9 ) لأنّ أحد الورّاث بالنسبة إلى الميّت الأوّل ابن ، والآخر ابن ابن له ، بمعنى أنّ أحدهما ولد صلبيّ والآخر غير صلبيّ ، ففيه يختلف الوارث وإن كانت جهة الاستحقاق واحدة .
( 10 ) وهو ما إذا اختلفت جهة الاستحقاق واتّفق الوارث ، وهذه هي الصورة هي الثالثة من الصور المذكورة في الهامش 1 من ص 407 .