تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( بهما ) ، لانتفاء المانع منه ( 1 ) دونهما .

[ المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة ]

( والمبعّض ) - أي من تحرّر بعضه وبقي بعضه رقّا - ( يرث بقدر ( 2 ) ما فيه من الحرّيّة ، ويمنع ) من الإرث ( بقدر الرقّيّة ) ، فلو كان للميّت ولد نصفه حرّ وأخ حرّ فالمال بينهما نصفان ( 3 ) ، ولو كان نصف الأخ حرّا أيضا فللابن ( 4 ) النصف ، وللأخ الربع ، والباقي ( 5 ) للعمّ الحرّ إن كان ( 6 ) ، فلو كان نصفه ( 7 ) حرّا فله ( 8 ) الثمن ، . . .
شرح
- والقاتل . ( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى « من » الموصولة ، وفي قوله « دونهما » يرجع إلى الكافر والقاتل . ( 2 ) يعني أنّ المبعّض يرث بمقدار ما فيه من الحرّيّة ، فلو كان نصفه حرّا ورث بذلك المقدار ، وكذا لو تحرّر ثلثه أو ربعه . ( 3 ) أي يقسم مال الميّت بين ولده الذي تحرّر نصفه وبين أخيه الحرّ بالمناصفة ، لأنّ ما بقي من نصف إرث الولد هو للأخ الحرّ . ( 4 ) أي لو كان نصف الأخ حرّا ونصفه الآخر رقّا فلابن الميّت نصف التركة ولأخيه الربع . ( 5 ) أي الباقي بعد إخراج النصف والربع يتعلّق بعمّ الميّت . ( 6 ) « كان » هنا تامّة . أي لو وجد للميّت عمّ تعلّق الباقي به . ( 7 ) الضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى العمّ . ( 8 ) الضمير في قوله « فله » يرجع إلى العمّ الذي يكون نصفه حرّا . يعني أنّ الباقي من إرث الولد - وهو النصف - وإرث الأخ - وهو الربع - يتعلّق بالعمّ ، وهو الثمن والمخرج حينئذ من ستّة عشر ، لأنّ بين مخرج النصف والربع تداخلا ، فيؤخذ بالأكثر -