كبنتين ( 1 ) وأبوين مع أحد الزوجين ، وبنتين ( 2 ) وأحد الأبوين مع الزوج ، وأختين ( 3 ) لأب وأختين لأمّ مع أحد الزوجين ( 4 ) ، وهذه ( 5 ) مسألة العول ، ( فيدخل ( 6 ) النقص على البنت والبنات ) إن اتّفقن ( 7 ) ، ( وعلى قرابة الأب )
شرح
- ( 3 4 12 )
فللبنتين منها الثلث ، وهو 8 أسهم ، وللزوج منها الربع ، وهو 3 أسهم ، ولأحد الأبوين السدس ، وهو سهمان ، فمجموع السهام ثلاثة عشر والحال أنّ الفريضة اثنا عشر ! ! فقد قصرت الفريضة عن السهام .
ج : إذا خلّف الميّت أختين للأب وأختين للأمّ مع أحد الزوجين فللأختين للأب الثلثان ، وللأختين للأمّ الثلث ، وللزوج النصف ، فالفريضة من عدد 6 ، لضرب 2 - وهو مخرج النصف للزوج - في عدد 3 - وهو مخرج الثلث لكلالة الامّ - ، فالنصف منها - وهو ثلاثة أسهم - للزوج ، والثلثان منها لكلالة الأب ، وهما أربعة أسهم ، والثلث منها سهمان ، وهما لكلالة الامّ ، فقد قصرت الفريضة عن السهام ، وكذلك الحال إذا فرضت الزوجة بدل الزوج .
( 1 ) هذا هو المثال الأوّل من الأمثلة الثلاثة المتقدّمة لمسألة العول .
( 2 ) هذا هو المثال الثاني من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول .
( 3 ) هذا هو المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة لمسألة العول .
( 4 ) بأن يجتمع الزوج أو الزوجة مع من ذكر ، كما تقدّم في الأمثلة الثلاثة للمسألة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو قصور الفريضة عن السهام . يعني أنّ هذه المسألة تسمّى بمسألة العول ، وقد تقدّم معنى العول لغة واصطلاحا في الصفحة 114 وما بعدها .
( 6 ) فعلى مذهب الإماميّة يدخل النقص على البنت والبنات في المثال المتقدّم .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البنات .