أو متداخل ( 1 ) دون بعض .
[ الثانية عشرة : قصور الفريضة عن السهام ]
( الثانية عشرة ( 2 ) : أن تقصر الفريضة عن السهام ( 3 ) ) ، وإنّما تقصر ( بدخول ( 4 ) أحد الزوجين ) . . .
شرح
- إخوة من الأب وخمسة إخوة من الامّ ، فالتماثل يكون بين عددي الإخوة للأب والإخوة للأمّ ، فيكتفى بأحدهما ، ثمّ يضرب أحد العددين في عدد 6 ، ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة .
( 1 ) وهو ما إذا كان بين بعض الأعداد تداخل ، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات وخمسة إخوة من الامّ وأخوان من الأب ، فإنّ عدد 2 داخل في عدد 6 ، فيكتفى به ، فيضرب في عدد 5 ، ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة .
الثانية عشرة : قصور الفريضة عن السهام
( 2 ) أي المسألة الثانية عشرة من مسائل الفصل الرابع .
( 3 ) أي عن السهام المقرّرة في الكتاب لذوي الفروض .
( 4 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « أن تقصر » . يعني لا يتصوّر القصور إلّا بدخول أحد الزوجين ، وقد ذكر الشارح رحمه اللّه للعول أمثلة ثلاثة :
أ : إذا خلّف الميّت بنتين وأبوين مع أحد الزوجين فإنّ للبنتين الثلثين ، وللأبوين الثلث ، وللزوج الربع ، فإذا أعطيت البنتان الثلثين والأبوان الثلث لم يبق للزوج شيء ، فتقصر الفريضة عن السهام والحال هو هذا لو استبدلت الزوجة بالزوج .
ب : إذا خلّف الميّت بنتين وأحد الأبوين مع الزوج فإنّ للبنتين الثلثين ، وللزوج الربع ، ولأحد الأبوين الربع ، فالفريضة من اثني عشر ، لضرب عدد 3 في عدد 4 أو بالعكس ، لأنّ مخرج السدس هو عدد 6 ، ومخرج الربع هو عدد 4 ، فالتوافق بينهما بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، والمرتفع هو مخرج السهام : -