[ الرابعة عشرة : في المناسخات ]
( الرابعة عشرة ( 1 ) : في المناسخات ( 2 ) ) ، وتتحقّق ( 3 ) بأن يموت شخص ، ثمّ يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ( 4 ) ، فإنّه ( 5 ) يعتبر حينئذ ( 6 ) قسمة الفريضتين من أصل ( 7 ) واحد لو طلب ذلك ( 8 ) ، . . .
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام :
المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال عليه السّلام : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب ( الوسائل : ج 17 ص 431 ب 8 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
الرابعة عشرة : المناسخات
( 1 ) أي المسألة الرابعة عشرة من مسائل الفصل الرابع .
( 2 ) المناسخة : مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى أخرى .
سمّيت هذه المسائل بالمناسخات ، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ وتنتقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . . .
والمراد بالمناسخات هنا أن يموت إنسان فلا يقسم تركته ، ثمّ يموت بعض وارثه ، ويتعلّق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . . . ( المسالك ) .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المناسخات .
( 4 ) الضمير في قوله « تركته » يرجع إلى الميّت الأوّل .
( 5 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى الشأن .
( 6 ) المراد من قوله « حينئذ » هو حين موت الوارث قبل قسمة التركة .
( 7 ) المراد من الأصل هنا هو العمل . يعني يعتبر في المقام عمل واحد .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو العمل الواحد . يعني إن كان العمل الواحد مطلوبا ومرغوبا فيه جاز .