من الأخوات ( 1 ) لا على الجميع ، وقد تقدّم ( 2 ) .
وهذه العبارة ( 3 ) أجود ممّا سلف ، حيث ( 4 ) لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص .
[ الثالثة عشرة : زيادة الفريضة على السهام ]
( الثالثة عشرة ( 5 ) : أن تزيد ) الفريضة ( على السهام ) ، كما لو خلّف بنتا واحدة ( 6 ) أو بنات ( 7 ) أو أختا ( 8 ) أو أخوات ( 9 ) أو بنتا وأبوين ( 10 ) أو أحدهما ( 11 ) أو بنات . . .
شرح
( 1 ) أي يدخل النقص على الأخوات للأبوين أو للأب خاصّة .
( 2 ) أي في الصفحة 117 .
( 3 ) المراد من قوله « هذه العبارة » هو قول المصنّف رحمه اللّه « فيدخل النقص على البنت والبنات وعلى قرابة الأب . . . إلخ » . يعني أنّ هذه العبارة أجود من عبارته فيما تقدّم في الصفحة 117 التي كانت تدلّ على دخول النقص على الأب أيضا ، لأنّ الأب إذا دخل النقص عليه فليس بصاحب فرض ، وإذا كان أهل الفرض لم يدخل عليه نقص !
( 4 ) هذا تعليل لكون عبارته هنا أفضل من عبارته المتقدّمة .
الثالثة عشرة : زيادة الفريضة على السهام
( 5 ) أي المسألة الثالثة عشرة من مسائل الفصل الرابع .
( 6 ) فإنّ للبنت الواحدة النصف فرضا ، والباقي ردّا إذا لم يكن معها وارث آخر .
( 7 ) فإنّ للبنات الثلثين فرضا ، فتزيد الفريضة بالثلث ، ويردّ عليهنّ .
( 8 ) فللأخت الواحدة النصف ، فتزيد الفريضة بالنصف .
( 9 ) فلأخوات الثلثان ، فتزيد الفريضة بالثلث .
( 10 ) فللبنت النصف ، وللأبوين السدسان ، فتزيد الفريضة بالسدس .
( 11 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين . يعني إذا خلّف الميّت بنتا وأحد -