فتبقيهنّ ( 1 ) بحالتهنّ ، فيدخل ما ( 2 ) بقي من عدد الإخوة في عددهنّ ( 3 ) ، فتجتزي به ( 4 ) ، وتضربه ( 5 ) في الأربعة يكون ( 6 ) ستّة عشر .
وممّا ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها ( 7 ) وفق دون الباقي أو بعضها ( 8 ) متماثل . . .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « فتبقيهنّ » و « بحالتهنّ » يرجعان إلى الزوجات . يعني تبقي عددهنّ بحاله .
( 2 ) المراد من « ما بقي من عدد الإخوة » هو عدد 2 .
( 3 ) أي في عدد الزوجات . يعني أنّ عدد الإخوة المردود إلى 2 يدخل في عدد الزوجات ، وهو عدد 4 .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدد الزوجات .
( 5 ) أي تضرب عدد 4 في عدد أصل الفريضة ، وهو أيضا 4 .
( 6 ) أي يكون المرتفع الحاصل من ضرب عدد 4 في عدد 4 ستّة عشر .
( 7 ) الضمير في قوله « لبعضها » يرجع إلى الأعداد . يعني ويظهر ممّا ذكر حكم ما إذا كان لبعض الأعداد توافق ، ولبعضها تباين ، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات وأربعة إخوة من الأب وخمسة إخوة من الامّ ، فإنّ بين عدد 6 - وهو عدد الزوجات - وبين عدد 4 - وهو عدد الإخوة للأب - توافقا ، لكن بينهما وبين عدد 5 - وهو الإخوة من الامّ - تباين ، والقاعدة المذكورة تقتضي استبدال عدد 6 وعدد 4 بالاثنين ، ثمّ الاكتفاء بأحدهما وضربه في عدد 5 ، والمرتفع على ما ذكر هو عدد عشرة : ( 2 5 10 ) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة .
( 8 ) وهو ما إذا كان بين بعض الأعداد تماثل ، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات وخمسة -