تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وأحدهما ( 1 ) ، ( فيردّ الزائد على ذوي السهام ( 2 ) عدا الزوج والزوجة ( 3 ) والامّ ( 4 ) مع الإخوة ) ، أمّا مع عدمهم ( 5 ) فيردّ عليها ( 6 ) . ( أو يجتمع ذو سببين ( 7 ) ) كالأخت من الأبوين ( مع ذي سبب واحد ) كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الردّ بذي السببين ( 8 ) ، ( كما مرّ ( 9 ) ) ، ولا شيء عندنا للعصبة ( 10 ) ، بل في فيه التراب ( 11 ) .
شرح
- الأبوين فلها النصف ، ولأحد الأبوين السدس ، والزائد يكون سدسين . ( 1 ) يعني إذا كان الوارث بنات وأحد الأبوين فلهنّ الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، فتزيد الفريضة بالسدس . ( 2 ) المراد من « ذوي السهام » هو البنت والبنات والأخت والأخوات والأبوان . ( 3 ) أي لا يردّ الزائد على الزوج ولا الزوجة إذا وجد وارث غيرهما . ( 4 ) أي وعدا الامّ مع وجود الإخوة للميّت ، وقد تقدّم أنّ الإخوة تمنع الامّ من الثلث إلى السدس . ( 5 ) الضمير في قوله « عدمهم » يرجع إلى الإخوة . يعني إذا لم يكن إخوة للميّت ردّ الزائد على الامّ أيضا . ( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الامّ . ( 7 ) يعني إذا اجتمع ذو سببين مثل الإخوة للأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة للأمّ خاصّة اختصّ الزائد بذي سببين . ( 8 ) وهو الأخت للأبوين حسب الفرض . ( 9 ) أي كما تقدّم في الفصل الثاني في الصفحة 106 ، راجع إن شئت . ( 10 ) المراد من « العصبة » هو ذكور قرابة الأب . وهذا الحكم يكون على خلاف العامّة القائلين باختصاص العصبة بالزائد . ( 11 ) قوله « في فيه التراب » متّخذ من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : -