كأربع ( 1 ) زوجات وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة ( 2 ) : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين ( 3 ) ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم ( 4 ) بالثلث ، فتردّهم ( 5 ) إلى اثنين ، وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ ( 6 ) ، . . .
شرح
( 1 ) كما إذا خلّف الميّت أربع زوجات وستّة إخوة للأب .
( 2 ) يعني إذا خلّف الميّت أربع زوجات وستّة إخوة قسمت الفريضة على أربعة ، لكونها مخرج الربع الذي هو فرض للزوجات الأربع ، فالواحد منها لهنّ ، وعددهنّ أربع ، فينكسر ، وثلاثة أرباع منها تكون للإخوة ، وعددهم ستّة ، فينكسر أيضا ، أمّا اعتبار عدد النصيب في طرف الزوجات فساقط ، للمباينة بين عددهنّ مع نصيبهنّ ، وأمّا عدد النصيب في طرف الإخوة فيوافق عددهنّ بالثلث ، فيستبدل عن عددهم الستّ بثلثه ، وهو عدد 2 ، فإذا تلاحظ النسبة بين عدد 2 وبين عدد 4 ، والأوّل داخل في الثاني ، فيكتفى بالأكثر - وهو عدد 4 - ، ويضرب في أصل الفريضة - وهو أيضا أربعة - ، والمرتفع هو ستّة عشر : ( 4 4 16 ) فالربع منها - وهو أربعة - يكون للزوجات الأربع ، لكلّ واحدة منهنّ سهم واحد بلا كسر ، وللإخوة الستّة اثنا عشر منها ، لكلّ واحد منهم سهمان بلا كسر أيضا .
( 3 ) المراد من « الفريقين » هو الزوجات والإخوة ، فإنّ للزوجات الأربع من أصل الفريضة - وهو أربعة - سهم واحد ، فينكسر عليهنّ ، وثلاثة أسهم للإخوة الستّة ، فينكسر عليهم أيضا .
( 4 ) الضمير في قوله « نصيبهم » يرجع إلى الإخوة . يعني أنّ بين سهم الإخوة - وهو ثلاثة - وبين عددهم - وهو ستّة - توافقا في عدد 3 ، وهو مخرج الثلث .
والمراد من التوافق هنا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا .
( 5 ) بصيغة الخطاب . يعني تردّ عدد الإخوة إلى الاثنين ، لأنّ الاثنين ثلث الستّة .
( 6 ) الضمير في قوله « نصيبهنّ » يرجع إلى الزوجات . يعني أنّ سهم الزوجات - وهو واحد من الأربعة - تباين عددهنّ ، وهو أربعة .