الفريضة ( 1 ) تبلغ خمسمائة وأربعة ، ومن كان له ( 2 ) سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين .
ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ( 3 ) والاثنين والأربعين ( 4 ) في السدس ( 5 ) .
ومثال المتوافقة ( 6 ) مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ ( 7 ) زوجات
شرح
( 1 ) يعني ثمّ تضرب المرتفع في أصل الفريضة - وهو اثنا عشر - ، فتحصل خمسمائة وأربعة : ( 42 12 504 )
( 2 ) يعني أنّ كلّا من الأفرقة الثلاثة - وهي الزوجتان وكلالة الامّ وكلالة الأب - يأخذ ما يأخذه من أصل الفريضة مضروبا في اثنين وأربعين ، فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم ، فتأخذانها مضروبة في عدد اثنين وأربعين : ( 3 42 126 ) ولكلالة الامّ من الأصل أربعة ، فيأخذونها مضروبة في 42 : ( 4 42 168 ) وعددهم ثلاثة ، فلكلّ واحد منهم 56 ، ولكلالة الأب من الأصل خمسة ، فيأخذونها مضروبة في 42 : ( 5 42 210 ) وعددهم سبعة ، فلكلّ واحد منهم ثلاثون سهما بلا كسر لأحد من الأفرقة الثلاثة ، والمجموع الحاصل لهم هو 504 : ( 126 + 168 + 210 504 ) .
( 3 ) أي لا يعتنى بالتوافق الموجود بين عدد أصل الفريضة - وهو 12 - وبين عدد المرتفع الحاصل من ضرب الأعداد : 2 و 3 و 7 .
( 4 ) وهو المرتفع الحاصل من ضرب الأعداد : 2 و 3 و 7 .
( 5 ) حيث إنّ عدد 6 يكون عادّا لكليهما ، وهو مخرج السدس .
( 6 ) بأن كان بين عدد النصيب وعدد أفرقة الورّاث توافق في عدد ، ولزم الانكسار على أكثر من فريق واحد .
( 7 ) خبر لقوله « مثال المتوافقة » .