وللإخوة للأمّ الثلث ( 1 ) : أربعة ، وللإخوة للأب الباقي ، وهو ( 2 ) خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ( 3 ) ، والأعداد ( 4 ) أيضا متباينة ، فتضرب أيّها ( 5 ) شئت في الآخر ، ثمّ المرتفع ( 6 ) في الباقي ، ثمّ المجتمع ( 7 ) في أصل الفريضة ( 8 ) ، فتضرب هنا ( 9 ) اثنين في خمسة ، . . .
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « للإخوة » . يعني يكون ثلث المرتفع لكلالة الامّ ، وهو أربعة أسهم .
( 2 ) أي الباقي بعد إخراج الربع للزوجة والثلث لكلالة الامّ يكون لكلالة الأب ، وهو خمسة أسهم من المرتفع .
( 3 ) يعني أنّه بين نصيب كلّ من الأفرقة الثلاثة وعددهم ليس إلّا التباين ، لأنّ سهم الزوجتين ثلاثة ، وعددهما اثنان ، وسهم كلالة الامّ أربعة ، وعددهم خمسة ، وسهم كلالة الأب خمسة ، وعددهم سبعة ، فلا وفق بين نصيب كلّ فريق وعدده .
( 4 ) يعني أنّ بين أعداد الأفرقة - وهي 2 و 5 و 7 - أيضا التباين .
( 5 ) أي تضرب أيّ عدد من أعداد الأفرقة الثلاثة شئت في الآخر .
( 6 ) يعني ثمّ تضرب المرتفع الحاصل من ضرب عددي الفريقين في عدد الفريق الثالث .
( 7 ) يعني ثمّ تضرب المرتفع الحاصل من ضرب أعداد الأفرقة الثلاثة في أصل الفريضة .
( 8 ) أصل الفريضة هو اثنا عشر ، كما تقدّم .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو اجتماع الزوجتين وخمسة من كلالة الامّ وسبعة من كلالة الأب . يعني فعلى ما ذكر تضرب عدد 2 الذي هو عدد الزوجتين في عدد 5 الذي هو عدد كلالة الامّ ، فتحصل عشرة : ( 2 5 10 ) -