فللزوجات ستّة ( 1 ) ، ولإخوة الامّ ثمانية ( 2 ) ، ولإخوة الأب عشرة ( 3 ) ، لكلّ سهم ( 4 ) .
ومثال المتماثلة ( 5 ) ثلاث إخوة من أب ومثلهم ( 6 ) من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ( 7 ) ، والنسبة بين النصيب والعدد مباينة ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ للزوجات من أربعة وعشرين ستّة أسهم ، لأنّ سهمهنّ من اثني عشر ثلاثة ، ومضروبها في عدد 2 ستّة : ( 2 3 6 ) .
( 2 ) لأنّ سهم كلالة الامّ من الأصل أربعة ، ويكون مضروبها في عدد 2 ثمانية :
( 4 2 8 )
( 3 ) لأنّ لإخوة الأب من الأصل خمسة ، ومضروبها في اثنين عشرة : ( 2 5 10 ) .
( 4 ) أي يكون لكلّ من أفراد الأفرقة الثلاثة سهم واحد ، حيث كان عدد الزوجات ستّا ، وحصل لهنّ من المرتفع ستّة أسهم ، فلكلّ واحدة منهنّ سهم واحد ، وهكذا عدد كلالة الامّ ثمانية ، وحصل لهم من المرتفع ثمانية أسهم ، فلكلّ واحد منهم سهم واحد ، وعدد كلالة الأب عشرة ، وقد حصل لهم من المرتفع عشرة ، فلكلّ واحد منهم سهم واحد بلا كسر لأحد من أفراد الأفرقة الثلاثة .
( 5 ) أي مثال حصول التماثل بين عدد كلّ فريق مع عدد فريق آخر .
( 6 ) الضمير في قوله « مثلهم » يرجع إلى الإخوة . يعني أنّ فرض المسألة هو ما إذا خلّف الميّت ثلاثة إخوة من جانب الأب وثلاثة من جانب الامّ .
( 7 ) يعني يكون أصل الفريضة التي يؤخذ منها الثلث لكلالة الامّ والثلثان لكلالة الأب ثلاثة .
( 8 ) يعني أنّ بين عدد نصيب كلّ من الفريقين وعددهم التباين ، لأنّ عدد كلالة الامّ 3 ، ونصيبهم من الأصل 1 ، وكذلك عدد كلالة الأب 3 ، ونصيبهم منها اثنان ، وبينهما التباين .