ولكلالة الأب خمسة ( 1 ) توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزوجات والإخوة من الطرفين ( 2 ) إلى اثنين ( 3 ) ، لأنّهما ( 4 ) ثلث الأوّل ( 5 ) وربع الثاني ( 6 ) وخمس الثالث ( 7 ) ، فتتماثل الأعداد ( 8 ) ، فيجتزي باثنين ( 9 ) ، فتضربهما ( 10 ) في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ( 11 ) ، . . .
شرح
- الامّ . يعني أنّ بين سهمهنّ وعددهنّ التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا ، لأنّ عدد 4 يعدّ الأربعة والثمانية .
( 1 ) يعني يكون لكلالة الأب من 12 سهما خمسة أسهم ، والنسبة بين عددهم وسهامهم هي التوافق بالخمس ، لأنّ العدد العادّ لهما هو عدد 5 ، وهو مخرج الخمس .
والمراد من التوافق هنا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا .
( 2 ) أي الإخوة من جانب الامّ ومن جانب الأب .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « فتردّ » . يعني فتردّ أعداد الأفرقة الثلاثة إلى عدد 2 .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّهما » يرجع إلى الاثنين .
( 5 ) المراد من « الأوّل » هو الزوجات الستّ .
( 6 ) المراد من « الثاني » هو الإخوة للأمّ ، وعددهم ثمانية .
( 7 ) يعني أنّ عدد 2 هو خمس عدد كلالة الأب الذي هو عشرة .
( 8 ) يعني إذا ردّت الأعداد إلى عدد اثنين حصل التماثل بين أعداد الأفرقة الثلاثة في المسألة .
( 9 ) أي يكتفى بعدد 2 ، فيضرب في عدد 12 : أصل الفريضة ، فتحصل أربعة وعشرون :
( 2 12 24 ) .
( 10 ) الضمير الملفوظ في قوله « فتضربهما » يرجع إلى الاثنين .
( 11 ) يعني أنّ كلّ فريق من الأفرقة الثلاثة يأخذ سهمه من اثني عشر مضروبا في عدد 2 .