- كما يتّفق في المريض يطلّق ( 1 ) ، ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول - وثمانية ( 2 ) من كلالة الامّ وعشرة ( 3 ) من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر ( 4 ) :
مخرج الربع ( 5 ) والثلث ، للزوجات ثلاثة ( 6 ) ، وتوافق عددهنّ ( 7 ) بالثلث ، ولكلالة الامّ أربعة ( 8 ) ، وتوافق ( 9 ) عددهنّ بالربع ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المريض . يعني إذا طلّق الزوج المريض زوجته ، ثمّ تزوّج بامرأة ودخل بها ومات قبل انقضاء الحول من زمان الطلاق ورثته زوجته المطلّقة ، وكذا زوجته التي تزوّج بها ودخل بها في حال المرض .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « ستّ زوجات » . وهذا هو الفريق الثاني في المسألة .
( 3 ) هذا أيضا بالرفع ، عطف على قوله « ستّ زوجات » . وهذا هو الفريق الثالث في المسألة .
( 4 ) يعني إذا اجتمع ستّ زوجات وثمانية من كلالة الامّ وعشرة من كلالة الأب كانت الفريضة المنقسمة بينهم اثني عشر سهما ، وهي تحصل من ضرب عدد 3 في عدد 4 :
( 4 3 12 )
( 5 ) يعني أنّ الاثني عشر عدد يخرج منه الربع الذي هو سهم الزوجات ، والثلث الذي هو سهم كلالة الامّ في المسألة .
( 6 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « للزوجات » . يعني ثلاثة أسهم منها تكون للزوجات الستّ .
( 7 ) يعني أنّ الثلاثة توافق عدد الزوجات بالثلث ، لأنّ العدد الذي يعدّ الثلاث والستّ هو عدد 3 ، وهذا هو التوافق بالمعنى الأعمّ الشامل للتداخل أيضا .
( 8 ) يعني أنّ أربعة أسهم من اثني عشر تكون لكلالة الامّ ، لأنّ لهنّ الثلث .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأربعة ، والضمير في قوله « عددهنّ » يرجع إلى كلالة -