عدمه ( 1 ) ، فلا يقال : العشرة ( 2 ) توافق الاثني عشر ( 3 ) بالنصف فتردّها إلى نصفها ، ولا : السبعون ( 4 ) توافق الاثني عشر بالنصف أيضا .
ولو كان إخوة الامّ ( 5 ) ثلاثة صحّ الفرض ( 6 ) أيضا ، لكن هنا ( 7 ) تضرب اثنين ( 8 ) في ثلاثة ( 9 ) ، ثمّ في سبعة ( 10 ) تبلغ اثنين وأربعين ( 11 ) ، ثمّ في أصل
شرح
- الربع للزوجتين في عدد 3 : مخرج سهم كلالة الامّ . يعني لا يعتبر هنا توافق عدد سبعين وعدد اثني عشر .
( 1 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التوافق .
( 2 ) أي الحاصلة من ضرب 2 في 5 .
( 3 ) أي أصل الفريضة ، فلا يعتبر توافقهما في عدد 2 الذي يعدّ العشرة خمس مرّات ، واثني عشر ستّ مرّات .
( 4 ) أي ولا يقال : السبعون توافق اثني عشر بالنصف ، لتوافقهما في عدد 2 الذي يعدّ كليهما .
( 5 ) أي لو استبدل في المثال المتقدّم عدد كلالة الامّ المفروض خمسة إلى ثلاثة ، كما إذا خلّف الميّت زوجتين وثلاثة من كلالة الامّ وسبعة من كلالة الأب .
( 6 ) أي صحّ الفرض - كما تقدّم - من ضرب عدد أحد الفريقين في عدد الآخر ، ثمّ من ضرب المرتفع في عدد الفريق الثالث .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو فرض كلالة الامّ ثلاثة .
( 8 ) وهو عدد الزوجتين .
( 9 ) أي في عدد كلالة الامّ .
( 10 ) يعني ثمّ تضرب المجتمع - وهو عدد 6 - في سبعة ، وهو عدد كلالة الأب .
( 11 ) يعني أنّ الحاصل من ضرب المرتفع - الحاصل من ضرب عدد الزوجتين في عدد كلالة الامّ - في عدد كلالة الأب هو اثنان وأربعون : ( 6 7 42 ) .