تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ثمّ المجتمع ( 1 ) في سبعة يكون سبعين ، ثمّ تضرب السبعين في اثني عشر ( 2 ) تبلغ ثمانمائة وأربعين ( 3 ) . فكلّ من ( 4 ) كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين . ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج ( 5 ) مع أصل المسألة ( 6 ) ولا
شرح
- ثمّ تضرب عدد 10 في عدد 7 الذي هو عدد كلالة الأب ، فتحصل سبعون : ( 10 7 70 ) ثمّ تضرب المرتفع في 12 : أصل الفريضة ، فتحصل ثمانمائة وأربعون : ( 70 12 840 ) والمراد من الاثنين هو عدد الزوجتين ، ومن « خمسة » هو عدد كلالة الامّ . ( 1 ) والمراد من قوله « المجتمع » هو العشرة ، ومن قوله « سبعة » هو عدد كلالة الأب . ( 2 ) وهو أصل الفريضة . ( 3 ) كما تقدّم في الهامش 9 من الصفحة السابقة . ( 4 ) يعني فكلّ واحد من الفرقة الثلاثة يأخذ أيّ سهم له من اثني عشر ( أصل الفريضة ) مضروبا في سبعين ، فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم ، فتأخذانها مضروبة في سبعين : ( 3 70 210 ) ولكلالة الامّ من الأصل 4 أسهم ، فيأخذونها مضروبة في سبعين : ( 4 70 280 ) ولكلالة الأب 7 أسهم من الأصل ، فيأخذونها مضروبة أيضا في سبعين : ( 7 70 490 ) . ( 5 ) المراد من « مضروب المخارج » هو عدد سبعين الحاصل من ضرب 2 - وهو سهم الزوجتين - في خمسة - وهو سهم كلالة الامّ - في سبعة : سهم كلالة الأب . ( 6 ) المراد من « أصل المسألة » هو عدد اثني عشر الحاصل من ضرب عدد 4 : مخرج -