ثمّ المجتمع ( 1 ) في سبعة يكون سبعين ، ثمّ تضرب السبعين في اثني عشر ( 2 ) تبلغ ثمانمائة وأربعين ( 3 ) .
فكلّ من ( 4 ) كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين .
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج ( 5 ) مع أصل المسألة ( 6 ) ولا
شرح
- ثمّ تضرب عدد 10 في عدد 7 الذي هو عدد كلالة الأب ، فتحصل سبعون :
( 10 7 70 )
ثمّ تضرب المرتفع في 12 : أصل الفريضة ، فتحصل ثمانمائة وأربعون :
( 70 12 840 )
والمراد من الاثنين هو عدد الزوجتين ، ومن « خمسة » هو عدد كلالة الامّ .
( 1 ) والمراد من قوله « المجتمع » هو العشرة ، ومن قوله « سبعة » هو عدد كلالة الأب .
( 2 ) وهو أصل الفريضة .
( 3 ) كما تقدّم في الهامش 9 من الصفحة السابقة .
( 4 ) يعني فكلّ واحد من الفرقة الثلاثة يأخذ أيّ سهم له من اثني عشر ( أصل الفريضة ) مضروبا في سبعين ، فللزوجتين من أصل الفريضة ثلاثة أسهم ، فتأخذانها مضروبة في سبعين : ( 3 70 210 ) ولكلالة الامّ من الأصل 4 أسهم ، فيأخذونها مضروبة في سبعين : ( 4 70 280 ) ولكلالة الأب 7 أسهم من الأصل ، فيأخذونها مضروبة أيضا في سبعين : ( 7 70 490 ) .
( 5 ) المراد من « مضروب المخارج » هو عدد سبعين الحاصل من ضرب 2 - وهو سهم الزوجتين - في خمسة - وهو سهم كلالة الامّ - في سبعة : سهم كلالة الأب .
( 6 ) المراد من « أصل المسألة » هو عدد اثني عشر الحاصل من ضرب عدد 4 : مخرج -