( فللزوج ثلاثة ) من الأصل ( 1 ) يأخذها ( مضروبة فيها ) أي في الخمسة والثلاثين يكون ( مائة وخمسة ( 2 ) ، ولقرابة الامّ ) الخمسة ( 3 ) ( سهمان ) من أصلها ( 4 ) تأخذهما ( 5 ) ( مضروبين فيها ) أي في الخمسة والثلاثين ، وذلك ( 6 ) سبعون ، ( لكلّ ) واحد منهم ( أربعة عشر ) : خمس ( 7 ) السبعين ، ( ولقرابة الأب سهم ) من الأصل ، ومضروبه ( 8 ) فيها : ( خمسة وثلاثون ، لكلّ ) واحد منهم ( 9 ) ( خمسة ) : سبع المجتمع ( 10 ) .
شرح
- عدد كلالة الأب .
( 1 ) أي أصل الفريضة ، وهو الستّة .
( 2 ) يعني أنّ الحاصل من ضرب الثلاثة التي هي للزوج من أصل الفريضة في عدد خمسة وثلاثين هو مائة وخمسة سهما ، وهي نصف المرتفع : ( 3 35 105 ) .
( 3 ) أي عددهم خمسة .
( 4 ) أي لكلالة الامّ من أصل الفريضة - وهو الستّة - سهمان ، فيأخذونهما مضروبين في عدد 35 ، والحاصل منه سبعون سهما : ( 2 35 70 )
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « تأخذهما » يرجع إلى السهمين .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المضروب .
( 7 ) فإنّ السبعين تقسم بين كلالة الامّ الذين هم خمسة على خمسة ، فلكلّ واحد منهم خمسه ، وهو أربعة عشر سهما .
( 8 ) الضمير في قوله « مضروبه » يرجع إلى الواحد ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى خمسة وثلاثين .
( 9 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى كلالة الأب .
( 10 ) يعني أنّ عدد 5 هو سبع عدد خمسة وثلاثين ، لأنّها إذا قسمت على سبعة كان لكلّ منهم خمسة أسهم .