ولأنّك ( 1 ) إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما ( 2 ) من الخمسة مرّتين بقي واحد .
( فتضرب ( 3 ) الخمسة في السبعة يكون ) المرتفع ( خمسة وثلاثين ، تضربها ( 4 ) في ) ستّة ( أصل الفريضة يكون ) المرتفع ( مائتين وعشرة ) ، ومنها ( 5 ) تصحّ .
( فمن كان له ) من أصل الفريضة ( 6 ) ( سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين ( 7 ) ، . . . )
شرح
- عادّ يعدّهما إلّا عدد الواحد ، وهذا هو معنى التباين .
( 1 ) وهذا هو دليل آخر لوجود نسبة التباين بين العددين ، وهو أنّ من خصائص التباين بقاء الواحد عند إسقاط الأقلّ من الأكثر ، كما هو الحال هنا .
( 2 ) ضمير المفعول في قوله « أسقطتهما » يرجع إلى الاثنين . يعني إذا أسقطت عدد الاثنين من عدد الخمسة مرّتين بقي منها الواحد .
( 3 ) الفاء للتفريع . يعني إذا كانت النسبة بين العددين التباين لزم ضرب أحدهما في الآخر ، فيضرب عدد 5 في عدد 7 ، فتحصل خمسة وثلاثون : ( 5 7 35 ) .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « تضربها » يرجع إلى خمسة وثلاثين . يعني ثمّ تضرب عدد 35 في عدد 6 - وهو أصل الفريضة - تحصل مائتان وعشرة سهما : ( 35 6 210 ) .
( 5 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى عدد مائتين وعشرة . يعني ويصحّ إخراج سهام أفرقة الورّاث الثلاثة - وهي الزوج وكلالة الامّ وكلالة الأب - من العدد المذكور .
( 6 ) أصل الفريضة هو الستّة . يعني كلّ من أخذ من أصل الفريضة سهما يأخذه من المرتفع مضروبا في عدد خمسة وثلاثين .
( 7 ) وهو العدد الحاصل من ضرب عدد 5 - وهو عدد كلالة الامّ - في عدد 7 أي في -