بمنعهما ( 1 ) ضعيفة ( 2 ) أو محمولة على التقيّة ( 3 ) .
( ولا يرثان ( 4 ) القصاص ) اتّفاقا ، ( و ) لكن ( لو صولح ( 5 ) على الدية ) في العمد ( ورثا منها ( 6 ) ) كغيرها من الأموال وغيرهما ( 7 ) من الورّاث ، للعموم ( 8 ) .
[ الثالث الرقّيّة ]
[ الرقّ مانع من الإرث في الوارث ]
( و ) ثالثها ( 9 ) ( الرقّ ) ، وهو ( مانع ) من الإرث ( في الوارث ( 10 ) ) وإن كان المورّث مثله ، بل يرثه ( 11 ) الحرّ وإن كان ضامن ( 12 ) جريرة دون الرقّ
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بمنعهما » يرجع إلى الزوج والزوجة .
( 2 ) وجه الضعف هو وقوع النوفليّ والسكونيّ في سند الرواية .
( 3 ) أي تحمل الرواية المانعة عن إرث الزوج والزوجة من ديتهما على التقيّة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج والزوجة . يعني أنّ الزوج لا يرث القصاص وكذا الزوجة ، بل القصاص يختصّ بسائر ورثتهما .
( 5 ) أي لو صولح قصاص الزوجين على الدية في قتل العمد ورثا منها .
( 6 ) الضميران في قوليه « منها » و « كغيرها » يرجعان إلى الدية .
( 7 ) أي كغير الزوجين من الورّاث .
( 8 ) أي لعموم أدلّة إرث الزوجين .
الثالث : الرقّيّة
( 9 ) الضمير في قوله « ثالثها » يرجع إلى الموانع . أي الثالث من موانع الإرث هو الرقّ .
الرقّ : العبوديّة ( المنجد ) .
( 10 ) يعني إن كانت الرقّيّة في الوارث فهي تمنع عن إرثه وإن كان المورّث أيضا رقّا .
( 11 ) الضمير في قوله « يرثه » يرجع إلى المورّث المعلوم بالقرينة .
( 12 ) أي وإن كان الوارث الحرّ هو ضامن جريرة يكون وارثا بعيدا .