عن الباقر والصادق عليهما السّلام بحرمان ( 1 ) الإخوة من الامّ .
والحق غيرهم ( 2 ) من المتقرّب بها ( 3 ) بهم ، لمفهوم الموافقة ( 4 ) ، واستقربه ( 5 ) المصنّف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ ( 6 ) .
( ويرثها ( 7 ) الزوج والزوجة ) في الأشهر ، ورواية ( 8 ) السكونيّ
شرح
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « دلالة » .
( 2 ) الضمير في قوله « غيرهم » يرجع إلى الإخوة . يعني أنّ الإخوة للأمّ وإن ذكروا في الروايات الثلاث الدالّة على الحرمان من الإرث من دية الميّت المقتول ، لكن يحكم بإلحاق غيرهم أيضا بهم في الحرمان ، إذا كانوا من المنتسبين إلى المقتول بالامّ مثل الخال والخالة وأولادهم .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الامّ ، وفي قوله « بهم » يرجع إلى الإخوة .
( 4 ) المراد من « مفهوم الموافقة » هو القياس الأولويّ .
( 5 ) الضمير المنصوب محلّا في قوله « استقربه » يرجع إلى إلحاق غير الإخوة بهم .
( 6 ) المراد من « موضع النصّ » هو حرمان الإخوة للأمّ من إرث الدية .
( 7 ) الضمير في قوله « يرثها » يرجع إلى الدية . يعني أنّ الأشهر بين الفقهاء هو إرث الزوج من دية زوجته وبالعكس .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الامّ من الدية شيئا ( الوسائل : ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 4 ) .