ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة ( 1 ) فأصلها ( 2 ) أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا .
وطريقه ( 3 ) أن تنسب بعضها ( 4 ) إلى بعض ، فإن تباينت ( 5 ) ضربت بعضها ( 6 ) في بعض ، فالفريضة ما ارتفع من ذلك ( 7 ) ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف ( 8 ) . . .
شرح
- سهام ، فللزوج الربع ، وللباقي ثلاثة أرباع .
( 1 ) كما إذا خلّف الميّت من يستحقّ الربع والنصف والسدس مثل الزوج وبنت واحدة والأب أو الامّ ، فللزوج الربع ، وللبنت الواحدة النصف ، ولأحد الأبوين السدس .
( 2 ) الضمير في قوله « فأصلها » يرجع إلى الفريضة .
( 3 ) الضمير في قوله « طريقه » يرجع إلى أصل يصحّ أخذ السهام منه بلا كسر .
( 4 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الفروض . أي تلاحظ النسبة بين أعداد تخرج السهام منها ، وهي أربع :
أ : التباين .
ب : التوافق .
ج : التماثل .
د : التداخل .
( 5 ) أي لو وجدت نسبة التباين .
( 6 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الفروض . يعني أنّ القاعدة هي ضرب عدد بعض الفرائض في بعض آخر منها عند التباين .
( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضرب بعضها في بعض .
( 8 ) كما إذا خلّف الميّت زوجا وكلالة أمّ إذا كانوا أكثر من واحد ، فللزوج النصف ، و -