تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة ( 1 ) فأصلها ( 2 ) أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا . وطريقه ( 3 ) أن تنسب بعضها ( 4 ) إلى بعض ، فإن تباينت ( 5 ) ضربت بعضها ( 6 ) في بعض ، فالفريضة ما ارتفع من ذلك ( 7 ) ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف ( 8 ) . . .
شرح
- سهام ، فللزوج الربع ، وللباقي ثلاثة أرباع . ( 1 ) كما إذا خلّف الميّت من يستحقّ الربع والنصف والسدس مثل الزوج وبنت واحدة والأب أو الامّ ، فللزوج الربع ، وللبنت الواحدة النصف ، ولأحد الأبوين السدس . ( 2 ) الضمير في قوله « فأصلها » يرجع إلى الفريضة . ( 3 ) الضمير في قوله « طريقه » يرجع إلى أصل يصحّ أخذ السهام منه بلا كسر . ( 4 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الفروض . أي تلاحظ النسبة بين أعداد تخرج السهام منها ، وهي أربع : أ : التباين . ب : التوافق . ج : التماثل . د : التداخل . ( 5 ) أي لو وجدت نسبة التباين . ( 6 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الفروض . يعني أنّ القاعدة هي ضرب عدد بعض الفرائض في بعض آخر منها عند التباين . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضرب بعضها في بعض . ( 8 ) كما إذا خلّف الميّت زوجا وكلالة أمّ إذا كانوا أكثر من واحد ، فللزوج النصف ، و -