وثلث فهي ( 1 ) من ستّة .
وإن توافقت ( 2 ) ضربت الوفق ( 3 ) من أحدهما في الآخر ، كما لو اتّفق فيها ( 4 ) ربع وسدس ( 5 ) فأصلها ( 6 ) اثنا عشر .
شرح
- لكلالة الامّ الثلث .
( 1 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى الفريضة . يعني في الفرض المذكور ترتفع الفريضة إلى ستّة : ( 2 3 6 ) فللزوج منها النصف : ثلاثة أسهم ، والباقي لكلالة الامّ فرضا وردّا .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى السهام . يعني لو وجدت نسبة التوافق بينها - وهي ما إذا كان عدد ثالث يفني كليهما ، كما في عدد أربعة والستّة ، فإنّ عدد 2 يفني الأربعة مرّتين ، والستّة ثلاث مرّات - فالسهام متوافقة في عدد 2 ، وهو مخرج النصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر .
( 3 ) المراد من « الوفق » هو مخرج العدد الذي يعدّ العددين - أي السهمين - المتوافقين ، فلو كان العادّ عدد 2 كان الوفق هو النصف ، وإن كان عدد 3 كان الوفق هو الثلث ، وهكذا .
( 4 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الفريضة .
( 5 ) كما إذا خلّف الميّت زوجا وولدا وأحد الأبوين ، فللزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للولد ، فبين عددي الأربعة والستّة من النسب هو التوافق في عدد 2 ، لأنّه يعدّ الأربعة مرّتين ، والستّة ثلاث مرّات ، فيضرب نصف الأربعة في الستّة أو نصف الستّة في الأربعة ، فتحصل اثنا عشر : ( 2 6 12 ) أو ( 3 4 12 ) فللزوج منها الربع ، وهو ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين منها السدس ، وهو سهمان ، والباقي للولد ، فلا كسر .
( 6 ) الضمير في قوله « فأصلها » يرجع إلى الفريضة .