وإن ماتت الوسطى ( 1 ) فللعليا نصيب الامّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي ( 2 ) يردّ أرباعا .
وإن ماتت السفلى ( 3 ) ورثتها الوسطى ، لأنّها ( 4 ) أمّ دون العليا ، لأنّها جدّة وأخت ( 5 ) ، وهما ( 6 ) محجوبتان بالامّ ، وقس على هذا .
[ العاشرة : مخارج الفروض ]
( العاشرة ( 7 ) : مخارج الفروض ( 8 ) ) . . .
شرح
( 1 ) أي إن ماتت البنت الوسطى فللبنت العليا نصيب الامّ ، وللبنت السفلى نصيب البنت .
( 2 ) أي الباقي من نصيب الامّ - وهو السدس - ونصيب البنت - وهو النصف - يردّ عليهما أرباعا ، فثلاثة أرباع منها للبنت ، وربع منها للأمّ .
( 3 ) أي لو ماتت البنت السفلى ورثتها البنت الوسطى ، لكونها امّا لها ، ولكون العليا جدّة لها .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الوسطى .
( 5 ) يعني أنّ البنت العليا جدّة من جهة الامّ ، وأخت من جهة الأب ، وكلاهما في المرتبة الثانية من حيث الإرث .
( 6 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الجدّة والأخت . يعني أنّ الجدّة والأخت ممنوعتان من الإرث مع وجود الامّ ، لأنّها من الطبقة الأولى ، بخلافهما ، فإنّهما من الطبقة الثانية .
فهذه الفروع السبعة يتفرّع على ما اختاره الشارح رحمه اللّه من الحكم بالتوارث في النسب مطلقا وفي السبب إذا كان صحيحا عندنا .
العاشرة : مخارج الفروض
( 7 ) أي المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع .
( 8 ) أي الفروض الستّة ، وهي النصف ، الربع ، الثمن ، الثلث ، السدس والثلثان . يعني أنّ -