وإن تماثلت ( 1 ) اقتصرت على أحدهما ( 2 ) كالسدسين ( 3 ) .
أو تداخلت ( 4 ) فعلى الأكثر ( 5 ) كالنصف والربع ( 6 ) ، وهكذا .
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض ( 7 ) فأصل المال ( 8 ) عدد رؤوسهم ( 9 ) مع التساوي كأربعة أولاد ذكور ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى السهام . يعني لو وجدت نسبة التماثل بين الأعداد - وهو كون العددين متساويين قدرا - كان مخرجهما متّحدين .
( 2 ) أي اكتفيت بأحد العددين .
( 3 ) كما إذا خلّف الميّت أبا وامّا وولدا ، فتخرج الفريضة من السدس ، سهمان منها للأبوين ، والباقي للولد ، فلا كسر فيها .
( 4 ) يعني لو كان بين الأعداد من النسب نسبة التداخل - وهو كون العدد الأصغر متداخلا تحت العدد الأكبر - ترك عدد الأصغر ، ويؤخذ الأكبر ، فالفريضة من العدد الذي يخرج منه الأكبر .
( 5 ) أي اقتصرت على العدد الأكثر .
( 6 ) كما إذا خلّف الميّت زوجا وبنتا واحدة ، فللزوج الربع ، ومخرجه عدد 4 ، وللبنت الواحدة النصف ، ومخرجه عدد 2 ، فالأخير داخل في الأوّل ، فتقسم الفريضة على أربعة ، فللزوج منها الربع ، والباقي يكون للبنت فرضا وردّا .
( 7 ) كما إذا خلّف الميّت أولادا ذكورا وإناثا ، أو خلّف أولادا ذكورا خاصّة ، أو خلّف أولادا إناثا كذلك .
( 8 ) أي تقسم التركة على عدد رؤوسهم ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا ، وإلّا تقسم التركة بالتساوي بين الورّاث .
( 9 ) الضمير في قوله « رؤوسهم » يرجع إلى الورثة .
( 10 ) فالمال يقسم على أربعة أسهم ، لكلّ واحد منهم الربع .