أقلّ عدد تخرج ( 1 ) منه صحيحة ، و ( هي خمسة ) للفروض الستّة ، لدخول ( 2 ) مخرج الثلث في مخرج الثلثين ، فمخرج ( النصف من اثننين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية ) ، فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ( 3 ) فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت ( 4 ) على جميع الورثة بغير كسر ( 5 ) ، وإلّا
شرح
- مخارج هذه الفروض خمسة .
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفروض ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى أقلّ عدد .
( 2 ) تعليل لانحصار مخارج الفروض في خمسة بأنّ مخرج الثلث يدخل في مخرج الثلثين ، فإنّ كليهما يخرجان من عدد الثلاث ، فيكون المخارج خمسة :
أ : النصف ( 2 ) .
ب : الربع ( 4 ) .
ج : الثمن ( 8 ) .
د : الثلث ( 3 ) .
و : الثلثان ( 3 ) .
ه : السدس ( 6 ) .
( 3 ) المرتبة الثانية هي الإخوة والأجداد ، فإذا اجتمع معها الزوج انقسم المال على نصفين ، أحدهما للزوج ، والآخر لأهل المرتبة الثانية في الإرث .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الفريضة .
( 5 ) كما إذا انحصر الورثة في زوج وأخ للميّت ، فنصف التركة للزوج ، والنصف الآخر للأخ ، فلا كسر .