وإن اختلفوا ( 1 ) في الذكوريّة والانوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ أنثى سهما ، فما اجتمع فهو ( 2 ) أصل المال ( 3 ) .
ولو كان فيهم ذو فرض ( 4 ) وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة ، كما سبق ( 5 ) ، ويبقى حكم تمامها ( 6 ) وانكسارها ، كما سيأتي .
وحيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي ( 7 ) والاختلاف وتأتّي ( 8 ) الحاجة إليه أيضا . . .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الأولاد . يعني لو اجتمع الذكور والإناث جعل لكلّ ذكر سهمان ، ولكلّ أنثى سهم واحد ، فالعدد المجتمع هو مخرج السهام .
( 2 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها المجتمع .
( 3 ) كما لو كان الورّاث ولدين ذكرين وولدا أنثى فلهما سهمان ، ولها سهم واحد ، فينقسم المال على خمسة أسهم ، فللأنثى منها سهم واحد ، ولكلّ واحد من الذكرين سهمان بلا كسر .
( 4 ) كما إذا خلّف الميّت أبا ذا فرض وأولادا غير ذوي فروض ، فالاعتبار إذا بذي الفرض ، وهو الأب الذي فرضه السدس ، فينقسم المال على ستّة ، فيؤخذ منها سهم الأب ، والباقي يختصّ بالأولاد بالقرابة .
( 5 ) أي كما سبق في الأمثلة المذكورة فيها اعتبار ذي الفرض .
( 6 ) الضميران في قوليه « تمامها » و « انكسارها » يرجعان إلى الفريضة .
النسب الأربع العدديّة
( 7 ) المراد من « التساوي » هو التماثل .
والمراد من « الاختلاف » هو التباين والتوافق والتداخل .
( 8 ) عطف على قوله « معرفة النسبة » . يعني وحيث توقّف البحث على تأتّي الحاجة . -